فهرس الكتاب
يجب ضم الثاني إلى الأول ويخرج إذا حال الحول الثاني ما بقي من زكاة الجميع فتجب هنا المسنة . قال ابن تميم: وهذا أحسن .
فائدتان:
إحداهما: لو ملك مائة أخرى في ربيع ففيها شاة ، وعلى الوجه الثاني وهو وجه الخلطة عليه شاة وربع شاة ؛ لأن في الكل ثلاث شياه ، والمائة ربع الكل وسدسه فخصها من فرضه ربعه وسدسه .
الثانية: لو ملك إحدى وثمانين شاة بعد أربعين ففيها شاة على الصحيح من المذهب .
وعلى الوجه الثاني: عليه شاة واحدة وأربعون جزءًا من مائة وإحدى وعشرين جزءًا من شاة كخليط . وفي مائة [1] وعشرين بعد مائة وعشرين شاتان ، أو شاة ونصف ، أو شاة على الأقوال الثلاثة . وفي خمسة أبعرة بعد عشرين بعيرًا شاة على الثالث . زاد الموفق: وعلى الأول أيضًا اثنين [2] ، وعلى الثاني: خمس بنت مخاض . زاد ابن تميم: وعلى الأول أيضًا في ثلاثين من البقر -بعد خمسين- تبيع على الثالث ، وثلاثة أرباع مسنة على الثاني . قال في القواعد: وهو أظهر .
وعند المجد: لا يجيء الوجه الأول في هاتين المسألتين ؛ لأنه يفضي في الأولى إلى إيجاب ما يبقى من بنت مخاض بعد إسقاط أربع شياه وهي من غير الجنس .
ويفضي في الثانية إلى إيجاب فرض نصاب عما دونه ، فلهذا قال: الوجه الثاني أصح لعدم اطراد الأول ، وضعف الثالث ، وضعفه في المغني أيضًا .
قال: ( ومن ملك ثلاثين بقرة ثم عشرًا فربع مسنة ، والخمس لغو ) .
ش: هذا مما يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابًا مثل ما ذكر المصنف ، فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة .
هذا المذهب وعليه علماؤنا . قال المجد في شرحه وصاحب الفائق: قولًا واحدًا .
(1) ... في الأصل: عليه شاة وإحدى وأربعون جزءًا من شاة كخليط في مائة . وانظر الإنصاف 3/80 .
(2) ... في الأصل: انتهى . وانظر الإنصاف 3/80 .