فهرس الكتاب
وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهم: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) ) [1] . رواهن الدارقطني .
ولأن غير هذه الأربعة لا يساويها في غلبة الاقتيات بها ، وكثرة نفعها ، ووجودها ، فلا يصح قياسه عليها .
وقال أبو حنيفة: في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (( فيما سقت السماء العشر ) ) [2] . وهو عام ؛ لأن هذا يقصد بزراعته نماء الأرض أشبه الحبوب .
ولنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (( فيما سقت السماء العشر ) ) [3] ، وقوله لمعاذ: (( خذ الحب من الحب ) ) [4] ، خرج منه ما لا يكال وما ليس بحب بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: (( ليس في حب ولا تمر [5] صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ) ) [6] . رواه مسلم والنسائي .
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس في الخضروات صدقة ) ) [7] .
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة ) ) [8] . رواهما الدارقطني .
وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء: (( الشعير والحنطة والسلت والزبيب والتمر وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه ) ) [9] .
(1) ... أخرجه الدارقطني في الزكاة ، باب ليس في الخضراوات صدقة 2/98ح15 .
(2) ... سبق تخريجه ص: 12 .
(3) ... سبق تخريجه ص: 12 .
(4) ... سبق تخريجه ص: 97 .
(5) ... في الأصل: ثمر . وما أثبتناه من الصحيح .
(6) ... أخرجه مسلم في الزكاة 2/674ح979 . والنسائي في الزكاة ، باب زكاة الحبوب 5/40ح2485 .
(7) ... أخرجه الدارقطني في الزكاة ، باب ليس في الخضراوات صدقة 2/94ح1 .
(8) ... أخرجه الدارقطني في الموضع السابق 2/95ح2 .
(9) ... أخرج ابن أبي شيبة في الزكاة ، باب من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، عن موسى بن طلحة (( أن معاذًا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) )2/371ح10022 .