فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 3562

وروى الأثرم بإسناده (( أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا ، فكتب عمر أنه ليس عليها عشر ، هي من العضاة ) ) [1] .

ولا يجب فيما ليس بحب ولا ثمر ، سواء وجد فيه الكيل أو لا ، فلا تجب في ورق مثل السدر والخطمي والأشنان والصعتر والآس ونحوه ؛ لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معناه .

ولأن قوله عليه الصلاة والسلام: (( ليس في حب ولا تمر [2] صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ) ) [3] يدل على أن الزكاة لا تجب في غيرهما .

قال ابن عقيل: ولأنه لا زكاة في ثمر السدر فورقه أولى .

ولأن الزكاة لا تجب في الحب المباح ، ففي الورق أولى .

وقال أبو الخطاب: تجب الزكاة في الصعتر والأشنان ؛ لأنه مكيل مدخر .

والأول أولى ؛ لما ذكرنا .

ولأنه ليس بمنصوص ولا هو في معنى المنصوص .

ولا تجب في الزهر كالزعفران ، والعصفر ، والقطن ؛ لأنه ليس بحب ولا ثمر ولا مكيل فلم تجب فيه الزكاة . وكالخضروات [4] .

قال الإمام أحمد: ليس في القطن شيء ، وقال: ليس في الزعفران زكاة ، وهذا ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي بكر وظاهر كلام المصنف .

وعنه: أنها تجب في الزيتون والقطن والزعفران إذا بلغا بالوزن نصابًا .

وروي [5] عن الإمام أحمد رواية أخرى: أن في القطن والزعفران زكاة . وخرج أبو الخطاب في العصفر والورس وجهًا قياسًا على الزعفران .

(1) ... أخرجه البيهقي في الزكاة ، باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب 4/125 .

(2) ... في الأصل: ثمر . وما أثبتناه من الصحيح .

(3) ... سبق تخريجه ص: 119 .

(4) ... في الأصل: والخضروات . وانظر الشرح الكبير 2/552 .

(5) ... في الأصل: روي . وانظر الشرح الكبير 2/552 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت