فهرس الكتاب

الصفحة 1539 من 3562

المذهب ، نص عليه وقدمه في الفروع .

وقيل: الاعتبار بأكثر السقيات . وقيل: الاعتبار بالأكثر مدة ، وأطلقهن ابن تميم وغيره .

فائدتان:

إحداهما: من له بستانان أو أرض يسقي أحد البستانين بكلفة والآخر بغيرها ، أو بعض الأرض بمؤنة وبعضها بغيرها: ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وأخذ من كل واحد بحسبه .

الثانية: لو اختلف الساعي ورب الأرض فيما سقى به ، فالقول قول رب الأرض من غير يمين على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثر .

وقال القاضي في الأحكام السلطانية: للساعي استحلافه لكن إن نكل لم يلزمه إلا ما اعترف به .

وقال بعض الأصحاب: تعتبر البينة [1] فيما يظهر .

قال في الفروع: وهو مراد غيره ، وذكر ابن تميم هذا وجهًا . قال في الفروع: كذا قال .

قال: ( وإذا اشتد الحب وصلحت الثمرة وجبت الزكاة ، فإن قطعها قبله حيلة لم تسقط ، وإن كان لمصلحة الأصل سقطت ) .

ش: أما كون الزكاة تجب إذا اشتد الحب وصلحت الثمرة ؛ فلأنه حينئذٍ يقصد للأكل والاقتيات به أشبه اليابس ، وهذا المذهب وعليه أكثر علمائنا وأكثرهم قطع به .

وقال ابن أبي موسى: تجب الزكاة يوم الحصاد والجذاذ للآية ، فيزكيه المشتري لتعلق الوجوب في ملكه ، وتقدم ذلك قريبًا .

وفائدة الخلاف: أنه لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب فلا شيء عليه ؛ كما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول ، وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة كما لو فعل ذلك في السائمة .

(1) ... في الأصل: النية . وانظر الفروع 2/421 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت