فهرس الكتاب
ومنها: كره الإمام أحمد الحصاد والجذاذ ليلًا .
ومنها: يلزم خرص كل نوع وحده لاختلاف الأنواع وقت الجفاف ، ثم يعرف المالك قدر الزكاة ، ويخير بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدرها ، وبين حفظها إلى وقت الجفاف ، فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه . قال في الرعاية: وكره . وقيل: يباح .
وحكى ابن تميم عن القاضي: أنه لا يباح التصرف ، كتصرفه قبل الخرص . وأنه قال في موضع آخر: له ذلك كما لو ضمنها ، وعليهما يصح تصرفه .
ومنها: لو حفظها إلى وقت [1] الإخراج زكى الموجود فقط ، سواء وافق قول الخارص أو لا ، وسواء اختار حفظها ضمانًا بأن يتصرف أو أمانة ؛ لأنها أمانة كالوديعة ، وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبين الخطأ ؛ لأن الظاهر الإصابة .
وعنه: يلزمه ما قال الخارص مع تفاوت قدر يسير يخطئ في مثله .
وقال في الرعاية: لا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت .
وعنه: بلى . انتهى .
ومنها: أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع بحسب اجتهاد الساعي ، بحسب المصلحة ، فيجب على الساعي فعل ذلك على الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا .
وقال القاضي في شرح المذهب: الثلث كثير لا يتركه .
وقال الآمدي وابن عقيل: يترك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد . قال ابن تميم: وهو أصح . قال في الرعاية: وقيل: هو أصح . انتهى .
وقال ابن حامد: إنما يترك في الخرص إذا زادت الثمرة على النصاب ، فلو كانت نصابًا فقط لم يترك شيء .
تنبيهان:
أحدهما: هذا القدر المتروك للأكل لا يكمل به النصاب على الصحيح من
(1) ... زيادة من الإنصاف 3/110 .