فهرس الكتاب
وقيل: ستة وثلاثون رطلًا ، قاله القاضي في الخلاف وأطلقهن في المحرر .
وقيل: مائة وعشرون ، ونفاه المجد .
وحكى ابن تميم قولًا: أنه مائة رطل ، قال: وعن أحمد نحوه .
وقيل: نصابه ألف رطل عراقية ، وهو احتمال في المغني ، وقدمه في الكافي .
نقل أبو داود: من كل عَشْر قربٍ قربة .
فائدتان:
إحداهما: الفرق بفتح الراء ، وقيل بفتحها وسكونها ، مكيال معروف بالمدينة ، ذكره ابن قتيبة وثعلب والجوهري وغيرهم ، ويدل عليه حديث كعب ، وهو مراد الفقهاء .
وأما الفرق -بالسكون- فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق ، قاله الخليل .
قال ابن قتيبة وغيره: يسع مائة وعشرين رطلًا .
قال المجد: ولا قائل به هنا .
قال في الفروع: وحكى بعضهم قولًا .
وأما كونه زكاته العشر ؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( خذ من العسل العشر ) ) [1] ، أمر والأمر للوجوب .
وفي لفظ: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قِرَب العسل من كل عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ من أوسطها ) ) [2] . رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة .
وعن سليمان بن موسى: (( أن أبا سيّارة المتعِي قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي نحلًا . قال: أدّ [3] العشر . قال: فاحم إذًا جبلها فحماه له ) ) [4] . رواه أبو عبيد .
وروى الأثرم عن ابن أبي ذبابة عن أبيه عن جده (( أن عمر رضي الله عنه أمره في
(1) ... أخرجه ابن ماجة في الزكاة ، باب زكاة العسل 1/584ح1824 .
(2) ... أخرجه أبو داود في الزكاة ، باب زكاة العسل 2/109ح1601 . وأبو عبيد في الصدقة ، باب ما اختلف الناس في وجوب صدقة من الأموال . . . 444/1488 .
(3) ... زيادة من السنن .
(4) ... أخرجه ابن ماجة في الزكاة ، باب زكاة العسل 1/584ح1823 .