فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 3562

وقيل: ستة وثلاثون رطلًا ، قاله القاضي في الخلاف وأطلقهن في المحرر .

وقيل: مائة وعشرون ، ونفاه المجد .

وحكى ابن تميم قولًا: أنه مائة رطل ، قال: وعن أحمد نحوه .

وقيل: نصابه ألف رطل عراقية ، وهو احتمال في المغني ، وقدمه في الكافي .

نقل أبو داود: من كل عَشْر قربٍ قربة .

فائدتان:

إحداهما: الفرق بفتح الراء ، وقيل بفتحها وسكونها ، مكيال معروف بالمدينة ، ذكره ابن قتيبة وثعلب والجوهري وغيرهم ، ويدل عليه حديث كعب ، وهو مراد الفقهاء .

وأما الفرق -بالسكون- فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق ، قاله الخليل .

قال ابن قتيبة وغيره: يسع مائة وعشرين رطلًا .

قال المجد: ولا قائل به هنا .

قال في الفروع: وحكى بعضهم قولًا .

وأما كونه زكاته العشر ؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( خذ من العسل العشر ) ) [1] ، أمر والأمر للوجوب .

وفي لفظ: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قِرَب العسل من كل عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ من أوسطها ) ) [2] . رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة .

وعن سليمان بن موسى: (( أن أبا سيّارة المتعِي قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي نحلًا . قال: أدّ [3] العشر . قال: فاحم إذًا جبلها فحماه له ) ) [4] . رواه أبو عبيد .

وروى الأثرم عن ابن أبي ذبابة عن أبيه عن جده (( أن عمر رضي الله عنه أمره في

(1) ... أخرجه ابن ماجة في الزكاة ، باب زكاة العسل 1/584ح1824 .

(2) ... أخرجه أبو داود في الزكاة ، باب زكاة العسل 2/109ح1601 . وأبو عبيد في الصدقة ، باب ما اختلف الناس في وجوب صدقة من الأموال . . . 444/1488 .

(3) ... زيادة من السنن .

(4) ... أخرجه ابن ماجة في الزكاة ، باب زكاة العسل 1/584ح1823 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت