فهرس الكتاب
فوائد:
منها: لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية على الصحيح من المذهب كمؤنة استخراجه ، وعليه أكثر علمائنا .
وقال ابن عقيل: يحسب النصاب بعدها .
ومنها: إن كان عليه دين بسبب ذلك احتسب به على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع: احتسب به في ظاهر المذهب ، وجزم به الموفق في المغني والمجد في شرحه .
قال الشارح: احتسب به على الصحيح من المذهب كما يحتسب بما أنفق على الزرع ، على ما تقدم في كتاب الزكاة .
وأطلق في الكافي وغيره: أنه لا يحتسب بمؤنة الحصاد والزراعة .
ومنها: لا يضم جنس من المعدن إلى جنس آخر على الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي وغيره ، وقدمه في الفروع .
وقيل: يضم ، اختاره بعض علمائنا . قال ابن تميم: وهو أحسن .
وقيل: يضم إذا كانت متقاربة ؛ كقار ، ونفط ، وحديد ، ونحاس ، وجزم به في الإفادات .
وقال الموفق: والصواب -إن شاء الله تعالى- إن كان في المعدن أجناس من غير الذهب والفضة: ضم بعضها إلى بعض ؛ لأن الواجب في قيمتها فأشبهت الفروض .
ومنها: في ضم أحد النقدين إلى الآخر الروايتان ، نقلًا ومذهبًا . قاله الموفق والشارح .
ومنها: لو أخرج نصابًا من نوع واحد من معادن متفرقة: ضم بعضه إلى بعض ؛ كالزرع من مكانين ، وإن أخرج اثنان نصابًا فقط ، فإخراجهما للزكاة مبني على خلطة غير السائمة على ما تقدم .
قال: ( ولا زكاة فيما يخرج من البحر ) .
ش: أما كون ولا زكاة فيما يخرج من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه ؛