فهرس الكتاب
والموفق والشارح وغيرهم وابن منجى في شرحه ، وقال: هو المذهب ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته والمنتخب وقدمه في الهداية والكافي وغيرهما ، وصححه المجد في شرحه .
وعنه: أنه زكاة ، جزم به الخرقي وصاحب المنور وقدمه في المحرر والبلاغة وغيرهما ، وأطلقهما في الفروع والمستوعب والتلخيص والزركشي وغيرهم .
وقال في الإفادات: لأهل الزكاة أو الفيء .
فعلى المذهب: يجب أن يخمس كل أحد وجد ذلك من مسلم أو ذمي ، ويجوز لمن وجده تفرقته بنفسه كما إذا قلنا: إنه زكاة ، نص عليه وجزم به في الكافي وغيره ، وقاله القاضي وغيره ، وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم .
وعنه: لا يجوز ، وهو تخريج في المغني وقدمه المجد في شرحه وغيره كخمس الغنيمة والفيء ، وأطلقهما ابن تميم .
فعلى الأول: يعتبر في إخراجه النية .
واختار ابن حامد: يؤخذ الركاز كله من الذمي لبيت المال ، ولا خمس عليه .
وعلى القول بأنه زكاة: لا تجب على من ليس من أهلها . لكن إن وجده عبده فهو لسيده ككسبه ، ويملكه المكاتب وكذا الصبي والمجنون ، ويخرجه عنه وليهما .
وصحح بعض علمائنا على القول بأنه زكاة ، ووجوبه على كل واجد ، وهو تخريج في التلخيص ، نقله عنه الزركشي ، وجزم به في المغني والشرح وصححاه ، وجعلا الأول تخريجًا لهما وقدمه ابن رزين .
أما قول المصنف رحمه الله: (( دفنه جاهلي ) )؛ فبيان لمعنى الركاز شرعًا ، وقد تقدم ذكره .
وإنما اختص بدفن الجاهلية ؛ لأن دفنهم تقادم عهده وخفي مكانه ، فهو أشبه بالركاز اللغوي .
والمراد بعلامتهم أن يكون عليه أسماء ملوكهم وصورهم وصلبانهم ونحو ذلك .
وأما كون ما لم يكن عليه علامة كفر فقط فلقطة ؛ فلأن الظاهر أنه دفن مسلم .
ولأن الدار دار إسلام ، فوجب الحكم بكونه لقطة ، تغليبًا لحكم الإسلام .