فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 3562

وكذلك إذا كان عليه علامة المسلمين لقطة ؛ فلأن ذلك ملك مسلم لم يعلم زواله عنه ، وكذا إن كان على بعضه علامة المسلمين .

وإن لم يكن عليه علامة كما هو ظاهر كلام المصنف ، فالمذهب أيضًا: أنه لقطة ، وعليه علماؤنا .

ونقل أبو طالب [1] في إناء نقد: إن كان يشبه متاع العجم فهو كنز ، وما كان مثل العرق فمعدن ، وإلا فلقطة .

فائدتان:

الأولى: يجوز للإمام رد سائر الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها على الصحيح ، اختاره القاضي وغيره ، وقدمه المجد في شرحه ونصره ، وصاحب الحاويين والرعايتين ، وجزم به في التلخيص والبلغة ؛ لأنه أخذها بسبب متجدد ؛ كإرثها أو قبضها من دين ، بخلاف ما لو تركها له ؛ لأنه لم يبرأ منها ، نص عليه .

وعنه: لا يجوز ، اختاره أبو بكر ، وذكره المذهب .

قال ابن تميم: يجوز في رواية ، وأطلقهما في الفروع والفائق .

وقال القاضي في موضع من المجرد: لا يجوز ذلك ، ذكره في الركاز والعشر . وحكى أبو بكر ذلك في غير زكاة الفطر .

وكذا الحكم في صرف الخمس إلى واجده إذا قلنا: إنه زكاة ، فيقبضه منه ثم يرده إليه ، وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى .

وقيل: يجوز خمس الركاز فقط ، جزم به ابن تميم .

وأما إذا قلنا: خمس الركاز فيء فإنه يجوز تركه له قبل قبضه منه ، كالخراج على الصحيح من المذهب .

قال في الرعايتين: في الأقيس ، وجزم به في الحاويين وقدمه ابن تميم والفروع .

وعنه: لا يجوز ذلك ، اختاره أبو بكر .

الثانية: يجوز للإمام رد خمس الفيء والغنيمة ، على الصحيح من المذهب ، اختاره

(1) ... في الأصل: أبو طاهر . وانظر الفروع 2/497 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت