فهرس الكتاب

الصفحة 1567 من 3562

القاضي في الخلاف وابن عقيل .

قال في الفروع: له ذلك في الأصح ، وصححه المجد في شرحه .

وقيل: ليس له ذلك [1] ، واختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في الرعاية ومختصر ابن تميم .

وذكر بعضهم الغنيمة أصلًا للمنع في الفيء ، وذكر الخراج أصلًا في الجواز فيه .

قال: ( والركاز لواجده في ملكه أو ملك غيره ) .

ش: فـ (( لأن [2] عمر وعليًا رضي الله عنهما دفعا باقي الركاز بعد الخمس إلى واجده ) ).

ولأنه مال كافر مظهور عليه ، فكان لواجده بعد الخمس ، كالغنيمة ، وقد ذكر الخلاف فيه .

تنبيه: قوله: (( لواجده ) )مراده إن لم يكن أجيرًا في طلب الركاز ، أو استأجره لحفر بئر [ يوجد فيه ] [3] الركاز ، ذكره الزركشي وغيره ، فإنه ليس له إلا الأجرة .

قوله: (( في ملكه أو ملك غيره ) )، وجملة ذلك أن موضع الركاز لا يخلو من أربعة أقسام:

أحدها: أن يجده في موات أو أرض لا يعلم لها مالكًا ؛ كالأرض التي يوجد فيها آثار الملك من الأبنية القديمة والتلول وجدران الجاهلية وقبورهم ، فهذا فيه الخمس . قال في الشرح: بغير خلاف فيه إلا ما ذكرنا .

ولو وجده في هذه الأرض على وجهها أو في طريق غير مسلوك ، أو قرية خراب فهو كذلك في الحكم ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال [4] : ما كان في طريق مَأْتي أو قرية عامرة فعرِّفْها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فلك ، وما لم يكن في طريق مأتي ، ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز

(1) ... زيادة من الإنصاف 3/126 .

(2) ... في الأصل: ولأن .

(3) ... في الأصل: وجد . وانظر الإنصاف 3/126 .

(4) ... زيادة من السنن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت