فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 3562

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن عرف مالك الأرض وكان حربيًا فهو غنيمة ، لأنه في حرز مالك[ معين . أشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة .

ولنا أنه ليس لموضعه مالك ] [1] محترم ، أشبه ما لو لم يعرف مالكه .

قال في الشرح: ويخرج لنا مثل قولهم بناء على قولنا أن [2] الركاز في دار الإسلام: يكون لمالك الأرض .

وإن قدر عليه بجماعة من المسلمين فهو غنيمة ؛ فلأن قوتهم أوصلته إليه ، فكان غنيمة ، كالمأخوذ بالحرب .

فائدة: قال المجد في شرحه وغيره في المدفون في دار الحرب: هو كسائر مالهم المأخوذ منهم ، وإن كانت عليه علامة الإسلام .

قال الموفق في المغني: إن وجد بدارهم لقطة من متاعنا فكدارنا ومن متاعهم: غنيمة ، ومع الاحتمال تعرف حولًا بدارنا ثم تجعل في الغنيمة ، نص عليه احتياطًا .

وقال ابن الجوزي في المذهب في اللقطة ، في دفين موات عليه علامة الإسلام: لقطة ، وإلا ركاز .

قال في الفروع: ولم يفرق بين دار ودار .

ونقل إسحاق: إذا لم تكن سكة المسلمين فالخمس ، وكذا جزم في عيون المسائل: ما لا علامة عليه ركاز . وأطلق أبو العباس بالمدفون حكمًا الموجود ظاهرًا كخراب جاهلي أو طريق غير مسلوك .

باب زكاة الأثمان

ش: وهي الذهب والفضة ، والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب فقوله تعالى: { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } [ التوبة: 34 ] .

(1) ... زيادة من الشرح الكبير 2/591-592 .

(2) ... في الأصل: في . وانظر الشرح الكبير 2/592 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت