فهرس الكتاب
عبيد .
وروى ابن ماجة عن ابن عمر [1] وعائشة: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارًا [ دينارًا ] ) ) [2] .
وروى سعيد والأثرم عن علي رضي الله عنه: (( على كل أربعين دينارًا دينار ، وفي كل عشرين دينارًا نصف دينار ) ) [3] . ورواه غيرهما مرفوعًا [4] .
ولأنه مال تجب الزكاة في عينه ، فلم يعتبر بغيره كسائر الأموال الزكوية .
وأما كون الفضة نصابها مائة وأربعون مثقالًا بالمثاقيل الإسلامية ؛ فلما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( وفي الرقة ربع العشر ) ) [5] متفق عليه .
وروي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ) ) [6] .
قال في الشرح: لا يجب فيما دون المائتي درهم من الفضة صدقة ، لا نعلم فيه خلافًا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ) [7] . متفق عليه .
والأوقية أربعون درهمًا ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم لا خلاف بين العلماء في ذلك ، والواجب فيه ربع العشر بغير خلاف .
وقد روى البخاري بإسناده في كتاب أنس: (( وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ) ) [8] .
الرقة: الدراهم المضروبة ، والدراهم التي يعتبر بها النصاب هي الدراهم التي كل عشرة منها سبع مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسه وهي الدراهم
(1) ... في الأصل: عن عمر . وما أثبتناه من السنن .
(2) ... أخرجه ابن ماجة في الزكاة ، باب زكاة الورق والذهب 1/571ح1791 . وما بين القوسين زيادة من السنن .
(3) ... أخرجه ابن أبي شيبة في الزكاة ، ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة 2/357ح9873 .
(4) ... أخرجه أبو داود في الزكاة ، باب في زكاة السائمة 2/100ح1573 .
(5) ... سيأتي تخريجه قريبًا .
(6) ... أخرجه أبو داود في الزكاة ، باب في زكاة السائمة 2/99ح1572 .
(7) ... سبق تخريجه ص: 15 .
(8) ... سبق حديث أنس ص: 11 .