فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 3562

الإسلامية التي يقدر بها نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك .

وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين: سودًا وطبرية ، وكانت السود ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق ، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين ، كل درهم ستة دوانيق ، فعل ذلك بنو أمية .

ولا فرق في ذلك بين التبر والمضروب .

ومتى نقص النصاب فلا زكاة فيه ، هذا ظاهر كلام الخرقي لظاهر الحديث .

قال أصحابنا: إلا أن يكون نقصًا يسيرًا ، وقد ذكرنا الخلاف فيه فيما مضى .

وهذا الذي تقدم ذكره من نصاب الذهب والفضة هو المذهب وعليه علماؤنا إلا أبا العباس ، فإنه قال: نصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن من خالص ومغشوش وصغير وكبير ، وكذا قال في نصاب السرقة وغيرها ، وله قاعدة في ذلك .

فائدتان:

إحداهما: زنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة .

وقيل: ثنتان وثمانون حبة شعير ، وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ، ولا تنافي بينهما .

وزنة الدرهم نصف مثقال وخمسُهُ ، وهو خمسون حبة وخمسَا حبة على الأول ، وعلى الثاني سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة ، وعشرُ عشر حبة ، وهو ستة دوانيق والبغلية وهو السوداء ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق ، واليمانية دانقان ونصف ، والخراسانية دانق أو نحوه ، فيرد ذلك كله إلى المثقال والدرهم الإسلامي في الزكاة .

فنصاب ذهب ثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم وقدره خمسة وعشرون دينارًا وسبعا دينار على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم .

الثانية: الصحيح من المذهب: أن الفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة ، قدمه في الفروع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت