فهرس الكتاب
وقيل: لا زكاة فيها ، اختاره جماعة منهم الحلواني ، وقدمه في الرعايتين فقال: والفلوس أثمان فلا تزكى ، وقدمه ابن تميم .
وقيل: تجب إذا بلغت قيمتها نصابًا . وقيل: إذا كانت رائجة ، وأطلق في الفروع فيها إذا كانت نافقة وجهين ، ذكره في باب الربا .
وقال المجد في شرحه: فيها الزكاة إذا كانت أثمانًا رائجة ، أو للتجارة وبلغت قيمتها نصابًا في قياس المذهب .
وقال أيضًا: لا زكاة فيها إن كانت للنفقة ، فإن كانت للتجارة قومت كعروض .
وقال في الحاوي الكبير: والفلوس عرض فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وهي نافقة .
وقال في الحاوي الصغير: والفلوس ثمن في وجه فلا تزكى .
وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وهي رائجة ، وكذا قال في الرعايتين ، ثم قال في الكبرى: وقيل: في وجوب الرائجة وجهان ، أشهرهما عدمه ؛ لأنها أثمان .
قلت: ويحتمل الوجوب إذن .
وإن قلنا: عرض فلا ، إلا أن تكون للتجارة . انتهى .
قال: ( ويزكى من المغشوش ما فيه نصاب خالص ، وإن جهله سبكه أو أخرج ما يجزئه جزمًا ) .
ش: يعني: إذا بلغ الخالص نصابًا فيزكى وإلا فلا ، وهو المذهب وعليه الجمهور ، وجزم به كثير منهم .
وحكى ابن حامد في شرحه وجهًا: إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه .
قال في الفروع: وظاهره ولو كان الغش أكثر ، وتقدم اختيار أبي العباس قريبًا من ذلك .
وقال أبو الفرج الشيرازي: يقوم مضروبه كالعرض .
أما كون مغشوش الذهب وهو ما خلط فيه فضة ، ومغشوش الفضة وهو ما خلط فيه نحاس لا زكاة فيهما حتى يبلغ الذهب الذي في مغشوشه عشرين مثقالًا ، والفضة التي في مغشوشها مائة وأربعون مثقالًا ؛ فلما تقدم من النصوص الدالة على اعتبار