فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 3562

وأما إذا أبدل عرض التجارة بنصاب من السائمة ولم ينوِ به التجارة ، أو اشترى بنصاب من السائمة عرضًا للتجارة: لم يَبن حول أحدهما على الآخر ؛ لأنهما مختلفان .

وإن أبدل عرض التجارة بعرض القنية: بطل الحول .

وإن اشترى عرض التجارة بعرض القنية انعقد عليه الحول [1] من حين ملكه إن كان نصابًا ، لأنه اشتراه بما لا زكاة فيه ، فلم يمكن بناء الحول عليه .

وإن اشتراه بما دون النصاب من الأثمان أو من عروض التجارة: انعقد عليه الحول من حين يصير قيمته نصابًا ، لأن مضيّ الحول على نصاب كامل شرط لوجوب الزكاة .

فصل [ في زكاة السائمة المعدة للتجارة ]

قال رحمه الله: ( ومن ملك نصاب سائمة للتجارة فزكاتها ، وإن نقصت قيمته عن نصاب فزكاة سوم ) .

ش: أما كون من ملك ما ذكر عليه زكاة التجارة إذا بلغت قيمة السائمة نصاب التجارة ؛ فلأنها أحظ ؛ لأنها تجب فيما زاد بالحساب ، والتجارة يلحظ فيها الأحظ للفقراء ، بدليل التقويم بالأحظ ، وهذا المذهب وعليه أكثر علمائنا . إذا حال الحول والسوم ونية التجارة موجودان زكاه زكاة التجارة ، وبهذا قال أبو حنيفة .

وقيل: عليه زكاة السوم دون التجارة ، ذكره القاضي وغيره ، وبه قال مالك والشافعي في الجديد ؛ لأنها أقوى ، لانعقاد الإجماع عليها ، واختصاصها بالعين ، فكانت أولى .

ولنا: أن زكاة التجارة أحظ للمساكين . وتقدم ذلك .

ولأن الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته ، فوجب ، كما لو يبلغ بالسوم نصابًا .

وقيل: يلزمه أن يزكي بالأحظ منهما للفقراء ، اختاره المجد في شرحه .

(1) ... زيادة من الشرح الكبير 2/629 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت