وقيل: لا يجزئ السويق ، اختاره ابن أبي موسى والمجد في شرحه .
فعلى المذهب: يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حبه بلا نزاع ، ونص عليه ؛ لأنه لو أخرج الدقيق بالكيل لنقص عن الحب ؛ لتفرق الأجزاء بالطحن .
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: الإجزاء وإن لم ينخل ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في التلخيص والزركشي وغيرهما ، وقدمه في الفروع وابن تميم وغيرهما .
وقيل: لا يجزئ إخراجه إلا منخولًا ، وأطلقهما في الحاويين والفائق .
والذي قاله المصنف في الأقط الإجزاء مطلقًا ، وهو إحدى الروايتين وهو المذهب ، نقله الجماعة عن الإمام أحمد . قال الزركشي: هذا المذهب ، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل وغيرهم ، وجزم به في المنور والمنتخب وغيرهما ، وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما ، وصححه في التصحيح والمجد في شرحه والناظم .
وعنه: يجزئ لمن يقتاته دون غيره ، اختاره الخرقي ، وقدمه في المذهب ، نقله المجد وغيره .
وعنه: لا يجزئ إلا عند عدم الأربعة .
وعنه: لا يجزئ مطلقًا ، وهو ظاهر ما جزم به في التسهيل .
فعلى المذهب: هل يجزئ اللبن غير المخيض والجبن أو لا يجزءان ؟ أو يجزئ اللبن دون الجبن أو عكسه؟ أو يجزءان عند عدم الأقط؟ فيه أقوال ، وأطلقهن في الفروع وغيره .
قال ابن تميم وابن حمدان: ظاهر كلام الإمام أحمد: إجزاء اللبن دون الجبن .
قال في الفروع: والذي وجد عن الإمام أحمد أنه قال: يروى عن الحسن صاع لبن ، لأن الأقط ربما ضاق ، فلم يتعرض للجبن .
وقال في المذهب ومسبوك الذهب: إذا قلنا: يجوز إخراج الأقط مطلقًا ، فإذا عدمه أخرج عنه اللبن .
قال القاضي: إذا عدم الأقط وقلنا: له إخراجه جاز إخراج اللبن .
قال ابن عقيل في الفصول: إذا لم يجد الأقط -على الرواية التي تقول يجزئ-