فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 3562

اكثر علمائنا وهومن المفردات .

وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقًا للأئمة الثلاثة .

وعنه: يستحب أن يدفع إليه العشر ، ويتولى هو تفريق الباقي .

وقال أبو الخطاب: دفْعها إلى الإمام العادل أفضل ، واختاره ابن أبي موسى للخروج من الخلاف وزوال التهمة .

وعنه: دفْع المال الظاهر إليه أفضل .

وعنه: دفع الفطرة إليه أفضل ، نقله المروذي .

وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ، ولا يجزئ دونه .

فوائد:

منها: يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق على الصحيح من المذهب .

وقال القاضي في الأحكام السلطانية: يحرم عليه دفعها إن وضعها في غير أهلها ، ويجب كتمها إذن عنه ، واختاره في الحاوي .

ومنها: يجوز للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن على الصحيح من المذهب إن وضعها في أهلها .

وقال القاضي في الأحكام السلطانية: لا نظر له في زكاة المال الباطن إلا أن يبذله له . وقال ابن تميم: فيما تجب فيه الزكاة .

قال القاضي: إذا مرّ المضارب أو المأذون له بالمال على عاشر المسلمين: أخذ منه الزكاة .

وقال: وقيل: لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك .

ومنها: لو طلبها الإمام لم يجب دفعها إليه ، وليس له أن يقاتله على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية ، نص عليه وجزم به ابن شهاب وغيره ، وقدمه في الفروع ومختصر ابن تميم .

وقيل: يجب عليه دفعها إليه إذا طلبها ، ولا يقاتل لأجله ؛ لأنه مختلف فيه ، جزم به المجد في شرحه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت