فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 3562

كحقيقته .

فرعان:

إذا علم النجس وقد تيمم وصلى ، فلا إعادة عليه في الأصح .

الثاني: إذا توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد . نقله الجماعة وفاقًا . خلافًا للرعاية إن لم نقل إزالة النجاسة شرط . كذا قال . ونصه: حتى يتيقن براءته . وقال القاضي وأصحابه: بعد ظنه نجاسته .

وذكر في الفصول والأزجي: إن شك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعده ؟ لم يعد ؛ لأن الأصل الطهارة . وهذا كلام غيرهما ؛ لعدم العلم أنه صلى بنجاسة لكن يقال: شكه في القدر الزائد كشكه مطلقًا .

فيؤخذ من هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بما نجس ، وهو متجه وفاقًا لأبي يوسف ومحمد وبعض الشافعية ؛ كشكه في شرط العبادة بعد فراغها ، فهو كشكه في النية بعد الفراغ ، وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته . ونص الإمام أحمد: يلزمه وفاقًا .

قال رحمه الله تعالى: ( وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل إناء وضوءًا مع عدم طهور غير مشتبه ، ثم صلى بهما صلاة واحدة ) .

ش: ظاهره أنه يتوضأ وضوءين كاملين ، من هذا وضوءًا كاملًا مفردًا ، ومن هذا وضوءًا كاملًا مفردًا . وهذا اختيار أبي محمد وجماعة من علمائنا ، وقدمه في الرعايتين ، وهذا أحد الوجهين .

والوجه الثاني: أنه يتوضأ وضوءًا واحدًا ، من هذا غرفة ومن هذا غرفة ، ولا يتوضأ وضوءين . وهو المذهب وقدمه في الفروع . قال ابن تميم: هذا أصح الوجهين . قال في تجريد العناية: إنه الأظهر .

وفائدة الخلاف: إذا كان عنده طهور بيقين ، فمن يقل يتوضأ وضوئين لا يصح الوضوء منهما ، ومن يقل يتوضأ وضوءًا واحدًا من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصح الوضوء منهما مع الطهور المتيقن . ولم يحك في الفروع خلافًا فيه .

قوله: (( مع عدم طهور غير مشتبه ) )يعني: يشترط لصحة الوضوء من كل منهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت