فهرس الكتاب
وقال بعضهم: لا يستحب ، نص عليه .
قال في الكافي: لا يستحب إعلامه .
وقيل: يستحب إعلامه .
وقال في الروضة: لا بد من إعلامه . قال ابن تميم: وعن أحمد مثله ، كما لو رآه متجملًا ، هذا إذا علم أن من عادته أخذ الزكاة .
فأما إذا كان من عادته أنه لا يأخذ الزكاة: فلا بد من إعلامه ، فإن لم يعلمه لم يجزئه .
قال المجد في شرحه: هذا قياس المذهب عندي ، واقتصر عليه ، وتابعه في الفروع ؛ لأنه لا يقبل زكاة ظاهرًا . واقتصر عليه ابن تميم وقال: فيه بعدٌ .
وقال في الرعاية الكبرى: وإن علمه أهلًا لها وجهل أنه يأخذها ، أو علم أنه لا يأخذها: لم يجزئه .
وقلت: بلى . انتهى .
الثانية: يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقًا على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع والرعاية الصغرى والحاويين: يستحب في أصح الوجهين ، وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل: لا يستحب .
وقيل [1] : إن منعها أهل بلده استحب إظهارها وإلا فلا .
وأطلقهن ابن تميم .
وقيل: إن نفى عنه ظن السوء بإظهارها استحب وإلا فلا ، اختاره يوسف الجوزي ، ذكره في الفائق ولم يذكره في الفروع ، وأطلقهن في الفائق .
(1) ... زيادة من الإنصاف 3/200 .