فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 3562

وقال بعضهم: لا يستحب ، نص عليه .

قال في الكافي: لا يستحب إعلامه .

وقيل: يستحب إعلامه .

وقال في الروضة: لا بد من إعلامه . قال ابن تميم: وعن أحمد مثله ، كما لو رآه متجملًا ، هذا إذا علم أن من عادته أخذ الزكاة .

فأما إذا كان من عادته أنه لا يأخذ الزكاة: فلا بد من إعلامه ، فإن لم يعلمه لم يجزئه .

قال المجد في شرحه: هذا قياس المذهب عندي ، واقتصر عليه ، وتابعه في الفروع ؛ لأنه لا يقبل زكاة ظاهرًا . واقتصر عليه ابن تميم وقال: فيه بعدٌ .

وقال في الرعاية الكبرى: وإن علمه أهلًا لها وجهل أنه يأخذها ، أو علم أنه لا يأخذها: لم يجزئه .

وقلت: بلى . انتهى .

الثانية: يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقًا على الصحيح من المذهب .

قال في الفروع والرعاية الصغرى والحاويين: يستحب في أصح الوجهين ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

وقيل: لا يستحب .

وقيل [1] : إن منعها أهل بلده استحب إظهارها وإلا فلا .

وأطلقهن ابن تميم .

وقيل: إن نفى عنه ظن السوء بإظهارها استحب وإلا فلا ، اختاره يوسف الجوزي ، ذكره في الفائق ولم يذكره في الفروع ، وأطلقهن في الفائق .

(1) ... زيادة من الإنصاف 3/200 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت