فهرس الكتاب

الصفحة 1655 من 3562

ومنها: المسافر بالمال في البلدان: يزكيه في الموضع الذي إقامة المال فيه أكثر على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية يوسف بن موسى ، وجزم به في الفائق وغيره وقدمه في الفروع والزركشي وغيرهما .

وقال صاحب الفروع: نقله الأكثر ؛ لتعلق الأطماع به غالبًا .

وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع: وظاهر نقل محمد بن الحكم تفرقته في بلد الوجوب وغيره من البلدان التي كان بها في الحول .

وعند القاضي: هو كغيره اعتبارًا بمكان الوجوب ؛ لئلا يفضي إلى تأخير الزكاة .

وقيل: يفرقها حيث حال حوله في أيّ موضع كان .

وظاهر كلام المجد في شرحه: إطلاق الخلاف .

ومنها: لا يجوز نقل الزكاة لأجل استيعاب الأصناف إذا أوجبناه وتعذر بدون النقل ، جزم به المجد في شرحه وقدمه في الفروع وقال: ويتوجه احتمال ، يعني بالجواز .

فائدتان:

إحداهما: يؤدي زكاة الفطر عمن يمونه ، كعبده وولده الصغير وغيرهما في البلد الذي هو به ، قدمه المجد في شرحه ونصره وقال: نص عليه .

قال في الفروع: هو [1] ظاهر كلامه ، وكذا قال في الرعاية الكبرى .

وقيل: يؤديه في بلد المخرج عنهم .

قال في الفروع: قدمه بعضهم وأطلقهما في الفروع .

الثانية: يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا وصححوه .

وقال في التلخيص: وخرج القاضي وجهًا في الكفارة بالمنع ، فيخرج في النذر والوصية مثله .

أما الوصية لفقراء بلد فيتعين صرفها في فقرائه ، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم .

(1) ... زيادة من الإنصاف 3/203 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت