فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 3562

جزم به المجد في شرحه وقدمه في الفروع وابن تميم .

وقال الموفق والشارح: وإن أخرج شاة منه وشاة من غيره: أجزأ عن الحول الأول ولم يجزئه عن الثاني ؛ لأن النصاب نقص ، وإن تكمل بعد ذلك صار إخراج زكاته وتعجيله لها قبل كمال نصابها .

فائدتان:

إحداهما: ترك التعجيل أفضل . قال في الفروع: هذا ظاهر كلام الأصحاب . قال: ويتوجه احتمال: تعتبر المصلحة .

الثانية: قال في الفروع في كلام القاضي وصاحب المحرر وغيرهما: إن النصاب والحول سببان ، فقدم الإخراج على أحدهما . انتهى .

وقد صرح بذلك المجد في شرحه .

وقال في المحرر: والحول شرط في زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة .

قال في الفروع: وفي كلام الشيخ وغيره أنهما شرطان . انتهى .

قد صرح بذلك في المقنع فقال في أول كتاب الزكاة: الشرط الثالث: ملك النصاب . وقال بعد ذلك: الخامس: مضي الحول شرط ، وصرح به في المبهج والكافي .

قال في الفروع: وفي كلام بعضهم: أنهما سبب وشرط . انتهى .

وهو أيضًا في كلام المجد في شرحه .

وقال المصنف: وملك النصاب شرط ، وسكت عن الحول .

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: جواز تعجيل زكاة مال المحجور عليه ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وكثير من علمائنا ، وهو أحد الوجهين وقدمه في تجريد العناية .

والوجه الثاني: لا يجوز تعجيلها ، وهو المذهب ، جزم به في المستوعب وهو ظاهر ما جزم به في الهداية وغيرها ، وقدمه في الفروع وغيره .

وقيل: لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة ؛ لأنه السبب ، جزم به في المبهج ، واختاره أبو الخطاب في الانتصار والمجد في شرحه وأطلقهما في المحرر وغيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت