فهرس الكتاب
فالصحيح من المذهب: أنها لا تجزئه ويلزمه بنت مخاض . قال في الفروع: هذا الأشهر .
وقيل: يجزئه ، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى .
فعلى المذهب: هل له أن يرتجع المعجلة؟ على وجهين ، وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع والرعاية الكبرى وابن تميم .
فإن جاز الارتجاع فأخذها ثم دفعها إلى الفقير: جاز ، وإن اعتد بها قبل أخذها: لم يجز ؛ لأنها على ملك الفقير .
ومنها: لو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فنتجت عشرًا ، فالصحيح من المذهب: أنها لا تجزئه عن الجميع ، بل عن الثلاثين . قال في الفروع: هذا الأشهر .
وقيل: تجزئه عن الجميع ، أطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى .
فعلى المذهب: ليس له ارتجاعها ، ويخرج للعشر ربع مسنة .
وعلى قول ابن حامد: يخير بين ذلك وبين ارتجاع المسنة ، ويخرجها أو غيرها عن الجميع .
ومنها: لو عجل عن أربعين شاة شاة ، ثم أبدلها بمثلها ، أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأمَّات أجزأ المعجل عن البدل والسخال ؛ لأنها تجزئ مع بقاء الأمّات عن الكل ، فعن أحدهما أولى ، وهذا المذهب وعليه أكثر علمائنا ، وقدمه في الفروع والرعايتين وابن تميم ، وقال: قطع به بعض أصحابنا .
وذكر أبو الفرج ابن أبي الفهم وجهًا: لا تجزئ ، لأن التعجيل كان لغيرها ، وأطلقهما في الحاويين .
فعلى المذهب: لو عجل شاة عن مائة شاة ، أو تبيعًا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت الأمّات مثلها أو ماتت أجزأ المعجل عن النتاج ؛ لأنه يتبع في الحول ، وهذا الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع .
وقيل: لا يجزئ ، لأنه لا يجزئ مع بقاء الأمّات ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى وابن تميم ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح .
فعلى الأول: لو نتجت نصف الشياه مثلها ثم ماتت أمّات الأولاد: أجزأ المعجل عنها .