فهرس الكتاب

الصفحة 1661 من 3562

وعلى الثاني: يجب مثله ، جزم به الموفق والشارح ؛ لأنه نصاب لم يزكه ، وقدمه في الفروع .

وجزم المجد في شرحه: نصف شاة ؛ لأنه قسط السخال من واجب المجموع ، ولم يصح التعجيل عنها .

وقال أبو الفرج: لا يجب شيء .

قال ابن تميم: وهو أشبه بالمذهب ، وأطلقهن في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم .

ولو نتجت نصف البقر مثلها ثم ماتت الأمّات: أجزأ المعجل على الصحيح من المذهب ، جزم به الموفق والشارح وقدمه في الفروع وغيره ؛ لأن الزكاة وجبت في العجول تبعًا .

وجزم المجد في شرحه على الثاني بنصف تبيع بقدر قيمتها قسطها من الواجب .

ومنها: لو عجل عن أحد نصابيه وتلف: لم يصرفه إلى الآخر ، كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاة: لم يجزه عنها ، وهذا الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع .

وقال القاضي في تخريجه: من له ذهب وفضة وعروض ، فعجل عن جنس منها ثم تلف: صرفه إلى الآخر ، وهو من المفردات .

ومنها: لو كان له ألف درهم وقلنا: يجوز التعجيل لعامين ، وعن الزيادة قبل حصولها فعجل خمسين وقال: إن ربحت ألفًا قبل الحول فهي عنها ، وإلا كانت للحول الثاني جاز .

ومنها: لو عجل عن ألف يظنها له فبانت خمسمائة أجزأ عن عامين .

قال: ( وإن عجلها إلى مستحق فمات أو كفر أو استغنى: أجزأت . وضدهما بالعكس . وإن هلك النصاب لم يرجع على الفقير ) .

ش: أما كون من عجل زكاته فدفعها إلى مستحق ثم خرج عن الاستحقاق بموت أو كفر أو استغناء أجزأت عنه ؛ فلأن المعتبر حالة الأداء ، والمدفوع إليه حينئذٍ أهلٌ للدفع إليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت