فهرس الكتاب
وعلى الثاني: يجب مثله ، جزم به الموفق والشارح ؛ لأنه نصاب لم يزكه ، وقدمه في الفروع .
وجزم المجد في شرحه: نصف شاة ؛ لأنه قسط السخال من واجب المجموع ، ولم يصح التعجيل عنها .
وقال أبو الفرج: لا يجب شيء .
قال ابن تميم: وهو أشبه بالمذهب ، وأطلقهن في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم .
ولو نتجت نصف البقر مثلها ثم ماتت الأمّات: أجزأ المعجل على الصحيح من المذهب ، جزم به الموفق والشارح وقدمه في الفروع وغيره ؛ لأن الزكاة وجبت في العجول تبعًا .
وجزم المجد في شرحه على الثاني بنصف تبيع بقدر قيمتها قسطها من الواجب .
ومنها: لو عجل عن أحد نصابيه وتلف: لم يصرفه إلى الآخر ، كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاة: لم يجزه عنها ، وهذا الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع .
وقال القاضي في تخريجه: من له ذهب وفضة وعروض ، فعجل عن جنس منها ثم تلف: صرفه إلى الآخر ، وهو من المفردات .
ومنها: لو كان له ألف درهم وقلنا: يجوز التعجيل لعامين ، وعن الزيادة قبل حصولها فعجل خمسين وقال: إن ربحت ألفًا قبل الحول فهي عنها ، وإلا كانت للحول الثاني جاز .
ومنها: لو عجل عن ألف يظنها له فبانت خمسمائة أجزأ عن عامين .
قال: ( وإن عجلها إلى مستحق فمات أو كفر أو استغنى: أجزأت . وضدهما بالعكس . وإن هلك النصاب لم يرجع على الفقير ) .
ش: أما كون من عجل زكاته فدفعها إلى مستحق ثم خرج عن الاستحقاق بموت أو كفر أو استغناء أجزأت عنه ؛ فلأن المعتبر حالة الأداء ، والمدفوع إليه حينئذٍ أهلٌ للدفع إليه .