فهرس الكتاب
الخلاصة والمنور وغيرهما ، وقدمه في المحرر وغيره .
وقيل: يملك الرجوع فيه .
قال القاضي في الخلاف: أومأ إليه في رواية مهنا فيمن دفع إلى رجل زكاة ماله ثم علم غناه: يأخذها منه ، اختاره ابن حامد وابن شهاب وأبو الخطاب .
قال في الفروع: وقال غير واحد -منهم ابن تميم- على هذا القول: إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقًا ، وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقًا: رجع فيها ، ما لم يدفعها إلى الفقير ، وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها رب المال ، وهو ظاهر كلام المصنف .
قال في الفروع: وجزم غير واحد عن ابن حامد: إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقًا . انتهى ، منهم الموفق .
وأطلق الوجهين في أصل المسألة في الفروع .
فوائد:
لو أعلم رب المال الساعي: أن هذه زكاة معجلة ، ودفعها الساعي إلى الفقير: رجع عليه ، أعلمه الساعي بذلك أم لم يعلمه على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ومختصر ابن تميم ، واختاره أبو بكر وغيره .
وقيل: لا يرجع عليه إذا لم يعلمه ، اختاره ابن حامد كما قال الموفق وغيره ، وهو ظاهر كلام المصنف .
وإن دفعها رب المال إلى الفقير وأعلمه أنها زكاة معجلة [1] [ رجع عليه . وإلا فلا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما اختاره ابن حامد هنا . وقيل: يرجع وإن لم يعلمه .
وإن علم الفقير أنها زكاة معجلة رجع عليه وإلا فلا . قال ابن تميم: جزم به بعضهم . وقال: وإن لم يعلم فأوجه . الثالث: يرجع إن أعلمه وإلا فلا . وظاهر كلام المصنف هنا: أنه لا يرجع عليه مطلقًا على المقدم عنده . وقال في الفروع: وقيل: في
(1) ... هنا سقط قدر لوحة من مصورة الأصل ، وقد استدرك الجزء الساقط من الإنصاف 3/214-216 .