فهرس الكتاب

الصفحة 1666 من 3562

وخرج المجد في المعينة المقبولة كالمقبوضة ، كالهبة وصدقة التطوع والرهن .

قال: والأول أصح . انتهى .

وقال في الرعايتين والحاويين: وإن عين زكاته فقبلها الفقير فتلفت قبل قبضه لم يجزئه في أصح الوجهين .

قال في القاعدة التاسعة والأربعين: في الزكاة والصدقة والقرض وغيرها طريقان:

أحدهما: لا تملك إلا بالقبض رواية واحدة ، وهي طريقة القاضي في المجرد والشيرازي في المبهج ، ونص عليه في مواضع .

والطريق الثاني: لا تملك في المبهم بدون القبض ، وفي المعين تملك بالعقد ، وهي طريقة القاضي في خلافه ، وابن عقيل في مفرداته والحلواني وابنه ، إلا أنهما حكيا في المعين روايتين كالهبة . انتهى .

وإذا قلنا: تملك بمجرد القبول فهل يجوز بيعها ؟

قال في القاعدة الثانية والخمسين: نص أحمد على جواز التوكيل ، قال: وهو نوع تصرف ، فقياسه سائر التصرفات ، ويكون حينئذٍ كالهبة المملوكة بالعقد .

ولو قال الفقير لرب المال: اشتر لي بها ثوبًا ولم يقبضها منه لم يجزئه .

ولو اشتراه كان للمالك ، ولو تلف كان من ضمانه ، هذا المذهب وعليه علماؤنا .

وقال في الفروع: ويتوجه تخريج من إذنه لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو المضاربة به .

فصل [ في ذكر أهل الزكاة ]

قال المصنف رحمه الله تعالى: ( وأهلها ثمانية ) .

ش: يريد أن الثمانية كل أصناف جهة الدفع فلا يجوز صرفها في غيرهم ، من بناء المساجد والقناطر وعمل الطرقات وسد البثوق وتكفين الموتى وحفر الآبار: لانتفاع الناس بها ووقف المصاحف وغيرها ، ذلك من جهات الخير .

وذلك لقوله تعالى: { إنما الصدقات للفقراء . . . الآية } [ التوبة: 60 ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت