فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 3562

ولا يكون إلا للأب .

قال في الفروع: ولم أجد عن أحمد تصريحًا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه ، مع أنه المشهور في المذهب .

وذكر الشيخ -يعني به الموفق-: أنه لا يعلم فيه خلافًا ، ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه من أم وقريب وغيرهما عند عدم الولي ؛ لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية . انتهى .

وذكر المجد: أن هذا منصوص أحمد .

نقل هارون الحمال في الصغار: يعطى أولياؤهم ، فقلت: ليس لهم ولي ؟ قال: يعطى من يُعنى بأمرهم .

ونقل مهنا في الصبي والمجنون: يقبض وليه ، قلت: ليس له ولي ؟ قال: يعطى الذي يقوم عليه .

وذكر المجد نصًا ثالثًا بصحة القبض مطلقًا . قال بكر بن محمد: يعطى من الزكاة الصبي الصغير ؟ قال: نعم ، يعطى أباه أو من يقوم بشأنه .

وذكر في الرعاية هذه الرواية ، ثم قال: قلت: إن تعذر وإلا فلا .

فائدة: يصح من المميز قبض الزكاة والهبة والكفارة ونحوها ، قدمه المجد في شرحه وقال: على ظاهر كلامه .

قال المروذي: قلت لأحمد: يعطى غلامًا يتيمًا من الزكاة ؟ قال: نعم يدفعها إلى الغلام ، قلت: فإني أخاف أن يضيعه ، قال: يدفعه إلى من يقوم بأمره ، وهذا اختيار الموفق والحارثي .

قال في الفروع: والمميز كغيره . وعنه: ليس أهلًا لقبض ذلك .

قال المجد في شرحه: ظاهر كلام أصحابنا: المنع من ذلك ، وأنه لا يصح قبضه بحال .

قال: وقد صرح به القاضي في تعليقه في كتاب المكاتب ، قال: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أحمد في رواية صالح وابن منصور . انتهى .

قال في القواعد الأصولية: في المسألة روايتان ، أشهرهما: ليس هو أهلًا ، نص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت