فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 3562

والكيال ، والوزان ، والعداد ، والساعي ، والسائق ، والحمال ، والجمال ، ومن يحتاج إليه فيها غير قاض ووال .

وقيل للإمام أحمد في رواية المروذي: الكتبة من العاملين ؟ قال: ما سمعت .

ويدخل فيهم أيضًا: الحساب وما أشبه ذلك ، لأنهم داخلون في مسمى العامل ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من الزكاة من شأنه هذا .

وأما كونه يشترط أن يكون من غير ذوي القربى ؛ فـ (( لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه العمالة على الصدقات ، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) ) [1] . وهذا أحد الوجهين ، قدمه الموفق في المقنع وغيره ، وجزم به غير واحد وهو المذهب ، اختاره الموفق والمجد والشارح والناظم . قال في الفروع: هذا الأظهر .

وقال القاضي: لا يشترط كونه من غير ذوي القربي . قال الزركشي: هذا المشهور والمختار لجمهور الأصحاب . قال في المغني: هو قول أكثر أصحابنا . قال الشارح: وقال أصحابنا: لا يشترط . قال المجد في شرحه: هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع: هذا الأشهر ، وجزم به في الهداية وغيرها ؛ فلأن ما يأخذه أجرة ، فجاز أن يتولاها الكافر وذوو القربى ، كجباية الخراج .

والحديث في ذوي القربى محمول على التنزيه . وهو من المفردات .

وبناهما في الفصول وغيره على ما يأخذه العامل: هل هو أجرة أو زكاة؟ وظاهر كلام أكثر علمائنا عدم البناء .

وقيل: إن منع من الخمس جاز وإلا فلا .

وقال الموفق: إن أخذ أجرته من غير الزكاة جاز وإلا فلا ، وتابعه ابن تميم .

وأما كونه يشترط أمانته ؛ فلئلا يخون في مال المسلمين ، وهو المذهب مطلقًا وعليه علماؤنا وفاقًا .

وقال في الفروع: ويتوجه من جواز كونه كافرًا كونه فاسقًا مع الأمانة . قال:

(1) ... أخرجه مسلم في الزكاة ، باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة 2/753ح1072 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت