فهرس الكتاب

الصفحة 1679 من 3562

في المغني وشرح المجد وغيرهما .

وقال القاضي في الأحكام السلطانية: يجوز أن يكون الكافر عاملًا في زكاة خاصة عرف قدرها وإلا فلا .

فائدتان:

إحداهما: بنى بعض علمائنا الخلاف هنا على ما يأخذه العامل ، فإن قلنا: ما يأخذه أجرة لم يشترط إسلامه ، وإن قلنا: هو زكاة اشترط إسلامه .

الثانية: قال علماؤنا: إذا عمل الإمام أو نائبه على الزكاة لم يكن له أخذ شيء ؛ لأنه يأخذ رزقه من بيت المال .

قال ابن تميم: ونقل صالح عن أبيه: العامل هو السلطان الذي جعل الله له الثّمن . ونقل عبد الله نحوه .

قال في الفروع: كذا ذكر ، أو مراد أحمد: إذا لم يأخذ من بيت المال شيئًا فلا اختلاف ، أو أنه على ظاهره .

وأما كونه لا يشترط غناه ولا حريته ولا فقره ؛ فـ (( لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر عاملًا ) ). وكان غنيًا .

ولأن ما يأخذه أجرة ، والعبد والغني يجوز استئجارهما . وهذا المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم ، وذكره المجد إجماعًا في عدم اشتراط فقره .

وقيل: يشترطان ، ذكر الوجه باشتراط حريته أبو الخطاب وأبو حكيم . وذكر الوجه باشتراط فقره ابن حامد .

وقيل: يشترط إسلامه وحريته في عمالة تفويض لا تنفيذ .

وجواز كون العبد عاملًا من مفردات المذهب .

فوائد:

منها: قال القاضي في الأحكام السلطانية: يشترط علمه بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض ، وإن كان فيه منفذًا فقد عين الإمام ما يأخذه ، فيجوز أن لا يكون عالمًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت