فهرس الكتاب

الصفحة 1687 من 3562

ولا يدفع إلى مكاتب كافر شيء ؛ لأنه ليس من مصارف الزكاة .

فوائد:

منها: لو دفع إلى المكاتب ما يقضي به دينه لم يجز أن يصرفه في غيره .

ومنها: لو عتق تبرعًا -من سيده أو غيره- فما معه منها له ، قدمه في الرعايتين والحاويين .

وقيل: للمعطي ، اختاره أبو بكر والقاضي ، قاله في الحاويين وقدمه في المحرر .

وقيل: بل هو للمكاتبين .

ولو عجز أو مات وبيده وفاء ولم يعتقه بملكه الوفاء ، فما بيده لسيده على الصحيح من المذهب .

قال في الرعايتين والحاوي الكبير: وهو أصح . زاد في الكبرى: وأشهر ، وقدمه ابن تميم واختاره الموفق والشارح . وقاله الخرقي فيما إذا عجز ، وقدمه في المستوعب .

وقدم في المحرر: أنها تسترد إذا عجزه عنه .

وعنه: يرد للمكاتبين ، نقلها حنبل وقدمه في الرعاية الكبرى ، وجزم به في المذهب فيما إذا عجز ، حتى ولو كان سيده قبضها ، وأطلقهما في الفروع بعنه وعنه .

وقيل: هو للمعطي ، حتى قال أبو بكر والقاضي: ولو كان دفعها إلى سيده .

وقيل: لا تؤخذ من سيده ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ، وقطع به الزركشي .

وإن اشترى بالزكاة شيئًا ثم عجز والعرض بيده فهو لسيده على الأولى . وعلى الثانية: فيه وجهان ، وأطلقهما ابن تميم والرعاية الكبرى والفروع .

تنبيه: هذه الأحكام في الزكاة ؛ فأما الصدقة المفروضة فكلام الموفق في المغني: يقتضي جريان الخلاف فيه ، وكذا كلامه في الفروع . وظاهر كلامه في المحرر: اختصاصه بالزكاة .

ومنها: يجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه . قال علماؤنا: وهو أولى كما يجوز ذلك للإمام .

فإن رق لعجزه أخذت من سيده ، هذا الصحيح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت