فهرس الكتاب

الصفحة 1691 من 3562

ومنها: يجوز الأخذ لقضاء دين الله تعالى .

ومنها: لو وكل الغريم من عليه زكاة قبل قبضها منه لنفسه أو بوكيله في دفعها عنه إلى من له [1] عليه دين عن دينه جاز ، نص عليه وهو المذهب .

وقال في الرعايتين: قلت: ويحتمل ضده .

وقال في الفروع: فإن قيل: قد وكل المالك .

قيل: فلو قال: اشتر لي بها شيئًا ولم يقبضها منه فقد وكله أيضًا ، ولا يجزئ لعدم قبضها ، ولا فرق . قال: فيتوجه فيهما التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه: تصدق بديني عليك أو ضارب به ، لا يصح لعدم قبضه .

وفيه تخريج: يصح بناء على أنه هل يصح قبضه [ من نفسه ] [2] لموكله؟ وفيه روايتان . انتهى .

ومنها: لو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فالصحيح من المذهب: أنه يصح .

قال في الفروع: صححها غير واحد كدفعها إلى الفقير ، والفرق واضح . انتهى .

قال في الرعايتين والحاويين: جاز على الأصح ، وكلام أبي العباس يقتضيه .

وعنه: لا يصح ، وأطلقهما في الفروع .

وأما إذا دفعها الإمام في قضاء الدين: فإنه يصح قولًا واحدًا لولايته عليه في إبقائه ، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع .

ومنها: يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى كما تقدم ، فلا يجوز أن يغدي الفقراء ولا يعشيهم ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره . واختار أبو العباس: الجواز ، وذكره إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه ؛ لأن الله تعالى قال: { والغارمين } [ التوبة: 60 ] ولم يقل: للغارمين .

ويأتي بقية أحكام الغارم عند قول المصنف: (( ومن غرم أو سافر ) )إن شاء الله تعالى [3] .

قال: ( السابع: في سبيل الله . وهم الغزاة المتطوعة ) .

ش: أما كون سبيل الله من الأصناف الثمانية ؛ فلأن الله تعالى ذكره في الآية الكريمة فقال: { وفي سبيل الله } [ التوبة: 60 ] .

(1) ... زيادة من الإنصاف 3/234 .

(2) ... زيادة من الفروع 2/618 .

(3) ... ص: 295 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت