فهرس الكتاب
وصححه في التلخيص وتصحيح المحرر ، واختاره القاضي في الأحكام السلطانية والتعليق وقال: هذه الرواية أشهرهما . قال الزركشي: هي أشهرهما وأنصهما .
قال في الفروع: اختاره الأكثر ، منهم المجد في شرحه ، وقدمه في المستوعب والخلاصة وغيرهما ؛ لأن على الوارث مؤنة الموروث ، فإذا دفع إليه الزكاة أغناه عن مؤنته فيعود نفع زكاته إليه فلم يجز ، كدفعها إلى والده أو قضاء دينه بها ، والحديث يحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها .
فعلى هذا . . [1]
فوائد:
منها: لو كان أحدهما يرث الآخر ولا يرثه الآخر ، كعمة وابن أخيها ، وعتيق ومعتقه ، وأخوين [2] لأحدهما ابن ونحوه ، فالوارث منهما تلزمه النفقة على الصحيح من المذهب والروايتين .
فعليها في جواز دفع الزكاة إليهم: الخلاف المتقدم ، وعكسه الآخر ، ذكره المجد في شرحه وتبعه في الفروع وغيره .
ومنها: يجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ولو ورثوا ، على الصحيح من المذهب والروايتين ؛ لضعف قرابتهم .
قال الموفق وتبعه الشارح: هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه: لا يجوز دفعها إليهم .
ومنها: في الإرث بالرد: الخلاف المتقدم ، قاله في الفروع وقدمه .
وقال في الرعاية الكبرى: يجوز وفيه رواية .
ومنها: يجوز كون قريب المزكي عاملًا ويأخذ من زكاته بلا نزاع ، جزم به في الفروع وغيره .
قال المجد: لا تختلف الرواية أنه يجوز أن يدفع إلى أقاربه غير [3] النفقة الواجبة عليه إذا كان غارمًا أو مكاتبًا أو ابن سبيل ، بخلاف عمودي نسبه لقوة القرابة .
وجعل في الرعايتين والحاويين والفائق: الأقارب كعمودي النسب في الإعطاء لغرم وكتابة لا غير على قول ، فقالوا: وقيل: يعطى عمودي نسبه وبقية أقاربه لغرم
(1) ... كذا في الأصل .
(2) ... في الأصل: وأخويه . وانظر الإنصاف 3/260 .
(3) ... في الأصل: لغير . وانظر الإنصاف 3/260 .