فهرس الكتاب

الصفحة 1756 من 3562

هذين القولين صاحب الرعاية . انتهى .

والمذهب: وجوب صوم المنفرد برؤيته على ما يأتي في كلام المصنف قريبًا إن شاء الله تعالى .

وعنه: صومه [1] منهي عنه .

قال في الفروع [2] : اختاره أبو القاسم ابن منده الأصفهاني وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم .

قال الزركشي: وقد قيل: إن هذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب في خلافيهما ، قال: والذي نصره أبو الخطاب في الخلاف الصغير كالأول ، وأصل هذا في الكبير . انتهى .

فعلى هذه الرواية: قيل: يكره صومه ، وذكره ابن عقيل رواية . وقيل: النهي للتحريم ، نقله حنبل ، ذكره القاضي وأطلقهما في الفروع والزركشي والفائق فقال: وإذا لم يجب فهل هو مباح أومندوب أو مكروه أو محرم؟ على أربعة أوجه: اختار شيخنا الأول . انتهى .

قال بعض علمائنا: يجيء في صيامه الأحكام الخمسة . قال الزركشي: وقول سادس بالتبعية .

وعمل ابن عقيل في موضع من الفنون: بعادةٍ غالبة ، كمضي شهرين كاملين فالثالث ناقص ، وقال: هو معنى التقدير .

وقال أيضًا: البعد مانع كالغيم ، فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله .

وقال أيضًا: الشهور كلها مع رمضان في حق المطمور ، كاليوم الذي يشك فيه من الشهور في التحرز وطلب التحقيق . ولا أحد قال: بوجوب الصوم بل بالتأخير ليقع أداء أو قضاء . كذا لا يجوز تقديم يوم [3] لا يتحقق من رمضان .

(1) ... زيادة من الفروع 3/9 .

(2) ... في الأصل زيادة: وقال .

(3) ... زيادة من الفروع 3/10 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت