هذين القولين صاحب الرعاية . انتهى .
والمذهب: وجوب صوم المنفرد برؤيته على ما يأتي في كلام المصنف قريبًا إن شاء الله تعالى .
وعنه: صومه [1] منهي عنه .
قال في الفروع [2] : اختاره أبو القاسم ابن منده الأصفهاني وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم .
قال الزركشي: وقد قيل: إن هذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب في خلافيهما ، قال: والذي نصره أبو الخطاب في الخلاف الصغير كالأول ، وأصل هذا في الكبير . انتهى .
فعلى هذه الرواية: قيل: يكره صومه ، وذكره ابن عقيل رواية . وقيل: النهي للتحريم ، نقله حنبل ، ذكره القاضي وأطلقهما في الفروع والزركشي والفائق فقال: وإذا لم يجب فهل هو مباح أومندوب أو مكروه أو محرم؟ على أربعة أوجه: اختار شيخنا الأول . انتهى .
قال بعض علمائنا: يجيء في صيامه الأحكام الخمسة . قال الزركشي: وقول سادس بالتبعية .
وعمل ابن عقيل في موضع من الفنون: بعادةٍ غالبة ، كمضي شهرين كاملين فالثالث ناقص ، وقال: هو معنى التقدير .
وقال أيضًا: البعد مانع كالغيم ، فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله .
وقال أيضًا: الشهور كلها مع رمضان في حق المطمور ، كاليوم الذي يشك فيه من الشهور في التحرز وطلب التحقيق . ولا أحد قال: بوجوب الصوم بل بالتأخير ليقع أداء أو قضاء . كذا لا يجوز تقديم يوم [3] لا يتحقق من رمضان .
(1) ... زيادة من الفروع 3/9 .
(2) ... في الأصل زيادة: وقال .
(3) ... زيادة من الفروع 3/10 .