فهرس الكتاب

الصفحة 1759 من 3562

ثم ذَكَرَ الهلالَ ، فقال: متى رأيتم الهلال ؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة . فقال: أنت رأيته . فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية . فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نستكمل ثلاثين أو نراه . فقلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية وصيامه . فقال: لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم )) [1] رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة .

وقال ابن عبد البر: قد أجمعوا على أنه لا يراعى فيما بَعُدَ من البلدان ؛ كالأندلس من خراسان ، فكذلك في موضع الخلاف .

ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: (( صوموا لرؤيته ) ) [2] . وهذا خطاب للأمة كافة ، ولو فرضنا الخطاب للذين رأوه فالغرض حاصل ؛ لأن من صور المسألة وفوائدها ما إذا رآه جماعة ببلد ثم سافروا إلى بلد بعيد ، فلم ير الهلال به في آخر الشهر مع غيم أو صحو فإنهم لا يحل لهم الفطر ولا لأهل ذلك البلد عند المخالف .

ومن صورها: ما إذا رآه جماعة ببلد ثم سارت بهم ريح في سفينة فوصلوا إلى بلدة بعيدة في آخر الليل لم يلزمهم الصوم في أول الشهر ، ولم يحل لهم الفطر في آخره عندهم ، وهذا كله مصادم لقوله: (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) ) [3] ، ولقوله في حديث آخر: (( فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ) ) [4] .

ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين ، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدَّيْن ووقوع الطلاق والعتاق وغير ذلك من الأحكام ، فكذلك حكم الصوم بمقتضى النصوص والإجماع .

(1) ... أخرجه مسلم في الصيام ، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم 2/765ح1087 . وأبو داود في الصوم ، باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة 2/299ح2332 . والترمذي في الصوم ، باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم 3/76ح693 . والنسائي في الصيام ، اختلاف أهل الآفاق في الرؤية 4/131ح2111 . وأحمد 1/306ح2790 .

(2) ... سبق تخريجه ص: 337 .

(3) ... أخرجه النسائي في الصيام ، ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه 4/135ح2124 .

(4) ... أخرجه النسائي في الصيام ، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان 4/132ح2116 . وأحمد 4/321ح18915 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت