فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 3562

خروجها ولا الخروج من عهدتها ، وقد أسلفنا عن ابن عمر [1] أنه كان يصوم كذلك .

وروى الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد عنه بإسناده عن عمر قال: (( ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان ويفطر يومًا من رمضان ، فإن تقدم قبل الناس فليفطر إذا أفطر الناس ) ) [2] .

فائدة: لو صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوا هلال شوال: أفطروا قطعًا وقضوا يومًا فقط على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية حنبل ، واحتج بحديث الوليد بن عقبة قال: (( صمنا على عهد علي رضي الله عنه ثمانية وعشرين يومًا فأمرنا أن نقضي يومًا ) ) [3] .

ولأن الخطأ والغلط بيوم متيقن ، واحتماله بيوم آخر بعيد جدًا ، فلم يلتفت إليه ، كما في احتمال الرؤية مع الصحو في مكان آخر ، وقدمه في الفروع وقال: يتوجه تخريج واحتمال . يعني أنهم يقضون يومين .

قال: ( ومن رأى وحده هلال رمضان أو شوال ورُدَّ قوله صام ) .

ش: أما كون من رأى وحده هلال رمضان وردّ قوله صام ؛ فلأنه يتيقن أنه من رمضان ، فلزمه صومه ، كما لو حكم به الحاكم ، هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا ، وسواء كان عدلًا أو فاسقًا ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قُبلت شهادته أو رُدّت ، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي .

وروى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا في جماعة الناس ، واختاره أبو العباس .

قال الزركشي وصاحب الفائق: هذه الرواية أنصهما عن أحمد .

فعلى المذهب: يلزمه حكم رمضان وفاقًا ، فيقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص الرمضانية .

وعلى الرواية الثانية: قال في المستوعب وغيره: لا يلزمه شيء ، واختاره أبو العباس .

(1) ... سبق ص: 412 .

(2) ... أخرجه ابن أبي شيبة في الصيام ، ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام 2/324ح9507 .

(3) ... أخرجه البيهقي في الصيام ، باب الشهر يخرج في حساب الصائمين ثماني وعشرين 4/251 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت