فهرس الكتاب

الصفحة 1780 من 3562

وقال في عيون المسائل والانتصار والرعاية والحاويين والفائق وغيرهم: يحرم وفاقًا لمالك .

قال في الفروع: ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافًا ، وذكر جماعة في صوم الظهار: أنه يجب فطره بمرض مخوف .

ومنها: لو خاف بالصوم ذهاب ماله ، فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة في صلاة الخوف .

ومنها: لو أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم ، فهل يجوز الفطر وفاقًا لمالك؟ ذكر الخلال روايتين ، ويعايى بها .

وقال ابن عقيل: إن حصر العدو بلدًا ، أو قصدوا عدوًا بمسافة قريبة: لم يجز الفطر والقصر على الأصح .

ونقل حنبل: إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال .

واختار أبو العباس: الفطر للتقوّي على الجهاد ، وفعله وأمر به لما نازل العدو دمشق ، وقدمه في الفائق .

فعلى القول بالجواز: يعايى بها .

وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه على نفسه أو فوت مطلوبه فعنه يتيمم ويصلي ، اختاره أبو بكر .

وعنه: لا يتيمم ويؤخر الصلاة .

وعنه: إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى ، وسبق في التيمم .

ومنها: لو كان به شبق يخاف منه تشقق أنثييه: جامع وقضى ولا يكفر ، نقله الشالنجي .

قال علماؤنا: هذا إذا لم تندفع شهوته بدونه ، فإن اندفعت شهوته بدون الجماع لم يجز له الجماع ، وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز ، وإلا جاز للضرورة .

فإذا تضرر بذلك وعنده امرأة حائض وصائمة . فقيل: وطء الصائمة أولى لتحريم الحائض بالكتاب ، ولتحريمها مطلقًا ، صححه العلامة ابن رجب في القاعدة الثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت