عشرة [1] بعد المائة ، وقدمه ابن رزين في شرحه .
وقيل: يتخير لإفساد صومها ، وأطلقهما في الفروع ، وهما احتمال وجهين مطلقين في المغني والشرح .
ومنها: لو تعذر قضاؤه لدوام شَبَقه فحكمه حكم العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه على ما تقدم قريبًا ، ذكره في الفروع وغيره .
ومنها: حكم المرض الذي ينتفع فيه بالجماع حكم من يخاف من تشقق أنثييه .
قوله: (( ويسن ولمسافر يقصر الفطر ) )وهذا المذهب وعليه علماؤنا ، ونص عليه وهو من المفردات ، وسواء وجد مشقة أم لا .
وفيه وجه: أن الصوم أفضل ، ذكره في الثانية والعشرين من القواعد الأصولية .
فوائد:
منها: المسافر هنا: هو الذي يباح له القصر كما ذكره المصنف ، وهو الصحيح من المذهب وعليه علماؤنا .
وقال أبو العباس: يباح له الفطر ولو كان السفر قصيرًا .
ومنها: لو صام في السفر أجزأه على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف وعليه علماؤنا .
ونقل حنبل: لا يعجبني ، واحتج بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: (( ليس من البر الصوم في السفر ) ) [2] .
قال في الفروع: والسنة الصحيحة ترد هذا القول .
ورواية حنبل تحتمل عدم الإجزاء ، ويؤيده تفرد حنبل ، وحملها على رواية الجماعة أولى .
فعلى المذهب: لو صام فيه كره على الصحيح من المذهب .
وحكاه المجد عن علمائنا قال: وعندي لا يكره إذا قوي عليه ، واختاره الآجري .
وظاهر كلام ابن عقيل في مفرداته وغيره: لا يكره بل تركه أفضل . قال: وليس
(1) ... في الأصل: عشر .
(2) ... سبق تخريجه ص: 365 .