فهرس الكتاب

الصفحة 1786 من 3562

كفارة واحدة .

ويحتمل أنها بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب أو من ماله لأن الإرفاق لهما ، وكذلك الظئر .

وقدم في الفروع: أن الإطعام على من يمون الولد ، وهو ظاهر كلام المصنف في غير الأم .

تنبيه: إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وقضتا من غير إطعام ، وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطع به أكثرهم .

وذكر بعضهم رواية بالإطعام .

قال الزركشي: هو نص أحمد في رواية الميموني وصالح وذكره ، وتأولها القاضي على خوفها على ولدها .

وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا كما تقدم ، وهو الصحيح من المذهب بلا ريب ، وأطلقه أكثر علمائنا .

وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع: إن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت أن تستأجر له ، أو له ما يستأجر منه فلتفعل ولتصم ، وإلا كان لها الفطر . انتهيا .

فلو لم تفطر الظئر فتغير لبنها أو نقص: خُير المستأجر ، فإن قصدت الإضرار أثمت وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر ، ذكره ابن الزاغوني .

وقال أبو الخطاب: إن تأذى الصبي بنقصه أو تغييره: لزمها الفطر ، فإن أبت فلأهله الفسخ .

قال في الفروع: فيؤخذ من هذا أنه يلزم الحاكم إلزامَها بما يلزمها وإن لم تقصد الضرر بلا طلب قبل الفسخ . قال: وهذا متجه .

فوائد:

منها: يكره لهما الصوم والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا .

وذكر ابن عقيل في النسخ: إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع لم يحل الصوم وعليها الفدية ، وإن لم تخف لم يحل الفطر .

ومنها: يجوز الفطر للظئر -وهي التي ترضع ولد غيرها- إذا خافت عليه ، كما هو ظاهر كلام المصنف ، وقاله علماؤنا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت