فهرس الكتاب

الصفحة 1796 من 3562

ما إذا صرف نيته إلى غير الرمضانية ؛ لأنه بذلك معرض عنها ناوٍ لتركها فكيف يجعل كناوي فعلها .

وأما نية الفرضية مع التعيين ففي اشتراطها لنا وللشافعية وجهان كما في الصلاة .

فالصحيح من المذهب: عدم الاشتراط ، وعليه أكثر علمائنا . وقال ابن حامد: يشترط ذلك .

فائدة: لو نوى خارج رمضان قضاءً ونفلًا أو قضاءً وكفارة ظهار فهو نفل إلغاءًا لهما بالتعارض فتبقى نية أصل الصوم ، جزم به المجد في شرحه وقدمه في الفروع .

وقيل: عن أيهما يقع؟ فيه وجهان .

قال: ( ويصح النفل بنية من النهار ما لم يوجد مناف غير نية الفطر ) .

ش: أما كون صوم النفل يصح بشرطه بنية من النهار قبل الزوال وبعده على اختيار المصنف ، وهذا إحدى الروايتين وهو المذهب ، نص عليه .

قال في الفروع: وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي في أكثر كتبه والشافعي في أحد قوليه ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة وفعلهم رضي الله عنهم .

روت عائشة رضي الله عنها قالت: (( دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء ؟ فقلنا: لا . فقال: فإني إذًا صائم . ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل ) ) [1] رواه الجماعة [2] إلا البخاري .

وزاد النسائي: (( ثم قال: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة ، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها ) ) [3] .

وفي لفظ له أيضًا قال: (( يا عائشة إنما بمنزلة من صام في غير رمضان ، أو في غير

(1) ... أخرجه مسلم في الصيام ، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 2/809ح1154 . وأبو داود في الصوم ، باب في الرخصة في ذلك 2/329ح2455 . والترمذي في الصوم ، باب صيام المتطوع بغير تبييت 3/111ح734 . والنسائي في الصيام ، النية في الصيام 4/195ح2330 . وابن ماجة في الصيام ، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم 1/543ح1701 . وأحمد 6/207ح25772 .

(2) ... في الأصل: الخمسة .

(3) ... أخرجه النسائي في الصيام ، النية في الصيام 4/193ح2322 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت