فهرس الكتاب

الصفحة 1801 من 3562

الصحو ، فإنه لا يجب معها الصوم فلا حاجة إلى التزام تردد بخلاف الأصل .

فوائد:

منها: لو نوى إن كان غدًا من رمضان فصومي عنه ، وإلا فهو عن واجب عينه بنيته: لم يجزه عن ذلك الواجب ، وفي إجزائه عن رمضان إن بان منه الروايتان المتقدمتان .

ومنها: لو نوى إن كان غدًا من رمضان فصومي عنه ، وإلا فأنا مفطر: لم يصح .

وفيه في ليلة الثلاثين من رمضان وجهان ، للشك والبناء على الأصل وفاقًا للشافعي ، قدم في الرعاية الصحة .

قال في القاعدة الثامنة والستين: صح صومه في أصح الوجهين ، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده ، لأنه حكم صومه مع الجزم .

والوجه الثاني: لا يجزئه ، اختاره أبو بكر .

ومنها: إذا لم يردد النية بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان: أنه صائم غدًا من رمضان بلا مستند شرعي ؛ كصحو أو غيم ولم يوجب الصوم به فبان منه فعلى الروايتين فيمن تردد أو نوى مطلقًا وفاقًا .

وظاهر رواية صالح والأثرم: يجزئه مع اعتبار التعيين لوجودها ، قاله في الفروع .

وقال في كتاب الصيام: ومن نواه احتياطًا بلا مستند شرعي فبان منه ، فعنه: لا يجزئه . وعنه: بلى . وعنه: يجزئه ولو اعتبر نية التعيين . وقيل: في الإجزاء وجهان ، وتأتي المسألة . انتهى .

ومنها: لا شك مع غيم وقتر على الصحيح من المذهب . وعنه: بلى .

قال في الفائق: وهو المختار . قال: بل هو أضعف ، ردًا إلى الأصل .

ومنها: لو قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله تعالى ، فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد: فسدت نيته وإلا لم تفسد ، ذكره القاضي في التعليق وابن عقيل في الفنون واقتصر عليه في الفروع ؛ لأنه إنما قصد أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره ، كما لا يفسد الإيمان بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال ، وللشافعية وجهان . ثم قال القاضي: وكذا نقول في سائر العبادات: لا تفسد بذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت