فهرس الكتاب
وقال في الفروع: ويتوجه لا يفطر به .
وعنه: لا يفطر إلا بملء الفم ، اختاره ابن عقيل .
وعنه: بملئه أو نصفه كنقض الوضوء .
قال ابن عقيل في الفصول: ولا وجه لهذه الرواية عندي .
وعنه: إن فحش أفطر وإلا فلا ، وقاله القاضي .
وذكر ابن هبيرة: أنها الأشهر .
قال ابن عبدوس في تذكرته: واستقائه ناقضًا .
واحتج القاضي بأنه لو تجشَّأ لم يفطر ، وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة ؛ لأنه يسير ، كذا هاهنا .
قال في الفروع: كذا قال .
قال: ويتوجه ظاهر كلام غيره: إن خرج معه نجس فإن قصد به القيء فقد استقاء فيفطر ، وإن لم يقصد لم يستقيء فلم يفطر وإن نقض الوضوء .
وذكر ابن عقيل في مفرداته: إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه: يفطر ؛ كالنظر والفكر .
وأما كون من أخرج مذيًا بلمس أو منيًا به يفسد صومه كما لو أمنى ؛ فلأنهما مشتركان في كونهما خارجين تخللهما الشهوة .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر علمائنا .
وقيل: لا يفطر ، اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي وأبو العباس .
قال في الفروع: وهو أظهر .
وأما كون من أخرج منيًا بذلك يفسد صومه ؛ فلأن اللمس كالقبلة ، لاشتراكهما في المباشرة المؤدية إلى المني .
هذا المذهب وعليه علماؤنا .
ووجه في الفروع احتمالًا: بأنه لا يفطر ، ومال إليه ، ورد ما احتج به الموفق والمجد .
فائدتان:
إحداهما: لو نام نهارًا فاحتلم لم يفسد صومه ، وكذلك لو أمنى من وطء ليل أو