فهرس الكتاب

الصفحة 1806 من 3562

وقال في الفروع: ويتوجه لا يفطر به .

وعنه: لا يفطر إلا بملء الفم ، اختاره ابن عقيل .

وعنه: بملئه أو نصفه كنقض الوضوء .

قال ابن عقيل في الفصول: ولا وجه لهذه الرواية عندي .

وعنه: إن فحش أفطر وإلا فلا ، وقاله القاضي .

وذكر ابن هبيرة: أنها الأشهر .

قال ابن عبدوس في تذكرته: واستقائه ناقضًا .

واحتج القاضي بأنه لو تجشَّأ لم يفطر ، وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة ؛ لأنه يسير ، كذا هاهنا .

قال في الفروع: كذا قال .

قال: ويتوجه ظاهر كلام غيره: إن خرج معه نجس فإن قصد به القيء فقد استقاء فيفطر ، وإن لم يقصد لم يستقيء فلم يفطر وإن نقض الوضوء .

وذكر ابن عقيل في مفرداته: إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه: يفطر ؛ كالنظر والفكر .

وأما كون من أخرج مذيًا بلمس أو منيًا به يفسد صومه كما لو أمنى ؛ فلأنهما مشتركان في كونهما خارجين تخللهما الشهوة .

هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر علمائنا .

وقيل: لا يفطر ، اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي وأبو العباس .

قال في الفروع: وهو أظهر .

وأما كون من أخرج منيًا بذلك يفسد صومه ؛ فلأن اللمس كالقبلة ، لاشتراكهما في المباشرة المؤدية إلى المني .

هذا المذهب وعليه علماؤنا .

ووجه في الفروع احتمالًا: بأنه لا يفطر ، ومال إليه ، ورد ما احتج به الموفق والمجد .

فائدتان:

إحداهما: لو نام نهارًا فاحتلم لم يفسد صومه ، وكذلك لو أمنى من وطء ليل أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت