فهرس الكتاب

الصفحة 1810 من 3562

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ) ) [1] .

نفى القضاء في ذلك لكونه يخرج بغير اختيار الصائم فيثبت الحكم فيه ويقاس عليه ما عداه .

وأما كون الذكر لصومه شرطًا ؛ فلما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيًا فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) ) [2] متفق عليه .

وفي لفظ: (( فلا يفطر فإنما هو رزقٌ رزقه الله ) ) [3] .

نص على الأكل والشرب فيثبت فيهما ويقاس عليهما ما عداهما .

وأما كون من فعل ذلك ناسيًا أو مكرهًا لا يفسد صومه ، فلأن شرط الفساد الذكر والاختيار وهما مفقودان في النسيان والإكراه ، وهذا المذهب في ذلك كله ، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد .

فوائد:

إحداها: لو أوجِرَ المغمى عليه لأجل علاجه لم يفطر على الصحيح من المذهب . وقيل: يفطر .

الثانية: الصحيح من المذهب: أن الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات ، ونص عليه في الحجامة وعليه أكثر علمائنا .

قال المجد: هو قول غير أبي الخطاب ، وقدمه في الفروع والحاوي الصغير والمحرر . قال الزركشي: هو اختيار الشيخين .

وقيل: لا يفطر كالمكره والناسي ، وجزم به في الهداية والمستوعب والتلخيص وغيرهم ، وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه المجد في شرحه ؛ لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي .

الثالثة: لو أراد من وجب عليه الصوم: أن يأكل أو يشرب في رمضان ناسيًا أو

(1) ... سبق تخريجه ص: 393 .

(2) ... أخرجه البخاري في الصوم ، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا 2/682ح1831 . ومسلم في الصيام ، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 2/809ح1155 .

(3) ... أخرجه الترمذي في الصوم ، باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا 3/100ح721 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت