فهرس الكتاب
يقتضي استحباب الإعادة لا وجوبها .
تنبيه: ومحل الوجهين في المبالغة المشروعة في الوضوء ، وهي جذب الماء إلى أقصى الأنف على وجه لا يصير سعوطًا . فأما إن بالغ على صفة يغلب على ظنه دخول الماء معها بذلك ليس بمشروع في الوضوء وهو مبطل للصوم إجماعًا ، قاله المجد في شرحه .
فائدتان:
إحداهما: لو تمضمض أو استنشق لغير طهارة ، فإن كان لنجاسة ونحوها: فحكمها حكم الوضوء ، وإن كان عبثًا أو لحر أو عطش: كره ، نص عليه .
وفي الفطر به: الخلاف المتقدم في الزائد على الثلاث ، وكذا الحكم إن غاص في الماء في غير غسل مشروع ، أو أسرف في الغسل المشروع على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع .
وقال المجد في شرحه: إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة . وإن كان عبثًا: فكمجاوزة الثلاث .
ونقل صالح: يتمضمض إذا أجهد .
الثانية: لا يكره للصائم الغسل . واختار المجد: أن غوصه في الماء كصبه عليه .
ونقل حنبل: لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه ، وجزم به بعضهم .
وقال في الرعاية: يكره في الأصح .
فإن دخل حلقه: ففي فطره وجهان . وقيل: له ذلك ولا يفطر . انتهى .
ونقل ابن منصور وأبو داود وغيرهما: يدخل الحمام ما لم يخف ضعفًا .
قال: ( ومن أكل يظن بقاء الليل أو دخوله أو شك فيه فلم يكن: قضى ، وإن شك في خروج الليل أو ظن بقاء النهار فلم يكن: لم يقض ) .
ش: أما كون من أكل يظن بقاء الليل أو دخوله أو شك فيه فلم يكن فعليه القضاء ؛ فلأنه يظن بقاء النهار .