فهرس الكتاب
بالاجتهاد في أول اليوم دون آخره . وأبو محمد: يجوزه بالاجتهاد فيهما .
فصل [ الجماع في نهار رمضان ]
قال: ( ومن جامع في نهار رمضان بفرج أصلي في فرج أصلي مطلقًا ، أو جامع دون الفرج فأنزل ولو سهوًا فعليه الكفارة دون المرأة ولا كفارة بغيره ) .
ش: هذا الكلام فيه مسائل:
الأولى: من جامع في نهار رمضان بلا عذر لزمه القضاء والكفارة وفاقًا .
وحكي عن الشافعي قول آخر: أنه تلزمه الكفارة فقط ، لأنه المحفوظ في الأحاديث .
ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخِرَ [1] وقع على امرأته في نهار رمضان فقال: أتجد ما تُحرِّرُ رقبة ؟ قال: لا . قال: أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا . قال: أفتجد ما تُطعم به ستين مسكينًا ؟ قال: لا ، فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق تمر -والعَرَق المكتَل- قال: أطعم هذا عنك . قال: على أحوج منا ، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا . قال: فأطعمه أهلك ) ) [2] متفق عليه . وهو لأبي داود والترمذي .
ورواه ابن ماجة وقال فيه: (( فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة . قال: لا أجدها . قال: صم شهرين متتابعين . قال: لا أُطيق . قال: أطعم ستين مسكينًا ) ) [3] .
وفي رواية له: (( وتصوم يومًا مكانه ) ) [4] .
ولأبي داود في هذا الحديث في رواية قال: (( فأُتي بعَرَقٍ فيه تمر قدرُ خمسة عشر
(1) ... هو من يكون آخر القوم ، وقيل معناه: الأبعد ، على الذم .
(2) ... أخرجه البخاري في الصوم ، باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج 2/684ح1835 . ومسلم في الصيام ، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 2/781ح1111 . وأبو داود في الصوم ، باب كفارة من أتى أهله في رمضان 2/313ح2390 . والترمذي في الصوم ، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان 3/102ح724 .
(3) ... أخرجه ابن ماجة في الصيام ، باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان 1/534ح1671 .
(4) ... أخرجه ابن ماجة في الموضع السابق .