فهرس الكتاب

الصفحة 1830 من 3562

فلم يوجب الكفارة ،[ كما لو ترك النية وجامع .

ولنا: أنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم فوجبت به الكفارة ] [1] ؛ كما لو وطء بعد طلوع الفجر ، وما قاسوا عليه ممنوع .

فأما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فقال ابن حامد والقاضي: عليه الكفارة ؛ لأن النزع جماع يلتذ به أشبه الإيلاج ، ونصره ابن عقيل في الفصول وجزم به في المبهج في موضع من كلامه ، والمنور ونظم المفردات .

قال في الخلاصة: فعليه القضاء والكفارة في الأصح .

وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة .

قال في الفائق: وهو المختار ، واختاره أبو العباس ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه ترك الجماع ، ولا يتعلق به ما يتعلق بالجماع ؛ كما لو حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها .

وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة عليه ، لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله من ترك الجماع أشبه المكره .

وأطلق المسألة التي بعد النزع في المحرر والشرح والفروع وغيرهم .

وذكر القاضي: أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته: إن وطئتك فأنتِ عليّ كظهر أمي قبل كفارة الظهار ، فإن جاز فالنزع ليس بجماع وإلا كان جماعًا .

وقال ابن أبي موسى: يقضي قولًا واحدًا وفي الكفارة عنه خلاف .

قال المجد: وهذا يقتضي روايتين:

إحداهما: يقضي . قال: وهو أصح عندي ؛ لحصوله مجامعًا أول جزء من اليوم أُمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

قال الشيخ زين الدين ابن رجب في القاعدة الثامنة والخمسين: المذهب أنه يفطر بذلك ، وفي الكفارة روايتان . وقال: ينبغي أن يقال: إن خشي مفاجأة الفجر: أفطر وإلا فلا .

(1) ... ما بين المعكوفين استدرك من الشرح الكبير 3/63 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت