فهرس الكتاب
ولا يجوز أن يأكل ما يجب عليه . هذا المذهب . نص عليه وعليه أكثر علمائنا .
قال الموفق والشارح وصاحب الفروع وغيرهم: هذا ظاهر المذهب . وجزم به غير واحد ، وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الرعاية الكبرى: فإن عجز وقت الجماع عنها بالمال -وقيل: والصوم- سقطت . نص عليه . قال في الفروع: كذا قال .
وعنه: لا تسقط وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي ، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها الأعرابي لما جاءه العرق بعدما أخبره بعسرته . ولعل هذه أظهر .
قال في الرعاية الكبرى وغيره -تفريعًا على الرواية الثانية-: فلو كفّر عنه غيره بإذنه فله أخذها ، وجزم به في المحرر ، وقدمه في الحاويين .
وقيل: وبدون إذنه . وعنه: لا يأخذها .
وأطلق ابن أبي موسى في أنه هل يجوز له أكلها أم كان خاصًا بذلك الأعرابي؟ على روايتين .
وقال في الفروع: ويتوجه احتمال: أنه عليه أفضل الصلاة والسلام رخص للأعرابي فيه لحاجته ولم تكن كفارة .
وأما كون لا تسقط كفارة الظهار بالعجز وكذا كفارة اليمين وكفارات الحج ونحو ذلك . نص عليه وعليه جماهير علمائنا .
قال صاحب المحرر وغيره: وعليه أصحابنا ؛ لعموم أدلتها حالة الإعسار ، ولحديث سلمة بن صخر في المظاهر وأنه القياس خولف في رمضان للنص .
قال في الفروع: كذا قالوا للنص . وفيه نظر .
ولأنها لم تجب بسبب الصوم .
قال القاضي وغيره: وليس الصوم سببًا للكفارة . وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع ، لأنه لا يجوز اجتماعها . وعنه: تسقط . ومذهب الشافعي هي كرمضان إلا جزاء الصيد ، لأن فيه معنى العقوبة والغرامة . وذكر غير واحد: أنه تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح . وعنه: بالعجز عن كلها ، لأنها لا بدل فيها . وقال ابن حامد: تسقط مطلقًا كرمضان .