فهرس الكتاب

الصفحة 1834 من 3562

ولا يجوز أن يأكل ما يجب عليه . هذا المذهب . نص عليه وعليه أكثر علمائنا .

قال الموفق والشارح وصاحب الفروع وغيرهم: هذا ظاهر المذهب . وجزم به غير واحد ، وقدمه في الفروع وغيره .

وقال في الرعاية الكبرى: فإن عجز وقت الجماع عنها بالمال -وقيل: والصوم- سقطت . نص عليه . قال في الفروع: كذا قال .

وعنه: لا تسقط وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي ، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها الأعرابي لما جاءه العرق بعدما أخبره بعسرته . ولعل هذه أظهر .

قال في الرعاية الكبرى وغيره -تفريعًا على الرواية الثانية-: فلو كفّر عنه غيره بإذنه فله أخذها ، وجزم به في المحرر ، وقدمه في الحاويين .

وقيل: وبدون إذنه . وعنه: لا يأخذها .

وأطلق ابن أبي موسى في أنه هل يجوز له أكلها أم كان خاصًا بذلك الأعرابي؟ على روايتين .

وقال في الفروع: ويتوجه احتمال: أنه عليه أفضل الصلاة والسلام رخص للأعرابي فيه لحاجته ولم تكن كفارة .

وأما كون لا تسقط كفارة الظهار بالعجز وكذا كفارة اليمين وكفارات الحج ونحو ذلك . نص عليه وعليه جماهير علمائنا .

قال صاحب المحرر وغيره: وعليه أصحابنا ؛ لعموم أدلتها حالة الإعسار ، ولحديث سلمة بن صخر في المظاهر وأنه القياس خولف في رمضان للنص .

قال في الفروع: كذا قالوا للنص . وفيه نظر .

ولأنها لم تجب بسبب الصوم .

قال القاضي وغيره: وليس الصوم سببًا للكفارة . وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع ، لأنه لا يجوز اجتماعها . وعنه: تسقط . ومذهب الشافعي هي كرمضان إلا جزاء الصيد ، لأن فيه معنى العقوبة والغرامة . وذكر غير واحد: أنه تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح . وعنه: بالعجز عن كلها ، لأنها لا بدل فيها . وقال ابن حامد: تسقط مطلقًا كرمضان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت