فهرس الكتاب

الصفحة 1851 من 3562

وحكاه الإمام أحمد عن طاووس .

وحمل المجد ما نقل عن أحمد على صوم شرطه التتابع . وتعليل القاضي يدل عليه .

ونقل أبو طالب: يصوم واحد . قال القاضي في الخلاف: فمنع الاشتراك -كالحجة المنذورة- تصح النيابة فيها من واحد لا من جماعة .

الثانية: يجوز أن يصوم غير الولي بإذنه وبدونه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وقال: جزم به القاضي والأكثر منهم الموفق في المغني .

وقيل: لا يصح إلا بإذنه . وذكر المجد: أنه ظاهر نقل حرب: يصوم أقرب الناس إليه ، ابنه أو غيره .

قال في الفروع: فيتوجه يلزم من الاقتصار على النص: أنه لا يصام بإذنه .

الثالثة: إذا كان له تركة وجب فعله . فيستحب للولي الصوم . وله أن يدفع إلى من يصوم عنه من تركته عن كل يوم مسكينًا . وجزم به في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة . فإن لم يكن له تركة لم يلزمه شيء .

وقال في المستوعب وغيره: ومع امتناع الولي من الصوم يجب إطعام مسكين من مال الميت عن كل يوم . ومع صوم الورثة لا يجب .

وجزم الموفق في مسألة من نذر صومًا فعجز عنه: أن صوم النذر لا إطعام فيه بعد الموت ، بخلاف رمضان .

قال في الفروع: ولم أجد في كلامه خلافه . وقال المجد: لم يذكر القاضي في المجرد: أن الورثة إذا امتنعوا يلزمهم استنابة ولا إطعام .

الرابعة: لا كفارة مع الصوم عنه ، أو الإطعام على الصحيح من المذهب .

واختار أبو العباس: أن الصوم عنه بدل مجزئ بلا كفارة .

وأوجب في المستوعب الكفارة . قال: كما لو عين بنذره صوم شهر فلم يصمه ، فإنه يجب القضاء والكفارة . قال في الرعاية: إن لم يقضه عنه ورثته أو غيرهم: أطعم عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين . وإن قضى كفته كفارة يمين . وعنه مع العذر المتصل بالموت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت