ولأن في . . [1] .
ولأن فيه إحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه . وهذا من مفردات المذهب .
وتزول الكراهة بالفطر أو بصوم شهر آخر من السنة . قال صاحب المحرر: وإن لم يليه .
قال أبو العباس: من نذر صومه كل سنة أفطر بعضه وقضاه . وفي الكفارة الخلاف . قال: ومن صامه معتقدًا أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعُزِّر ، وحمل عليه فعل عمر . وقال أيضًا: في تحريم إفراده وجهان . ولعله أخذه من كراهة أحمد ، وفي فتاوى ابن الصلاح الشافعي: لم يؤثمه أحد من العلماء .
تنبيه: مفهوم كلام المصنف: أنه لا يكره إفراد غير رجب بالصوم . وهو صحيح لا نزاع فيه . قال المجد: لا نعلم فيه خلافًا .
فائدة: قال في الفروع: لم يذكر الأصحاب استحباب صوم رجب وشعبان ، واستحبه ابن أبي موسى في الإرشاد . قال ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية: يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله . وهو ظاهر ما ذكره المجد في الأشهر الحرم . وجزم به في المستوعب وقال: آكد شعبان يوم النصف . واستحب الآجري صوم شعبان ولم يذكر غيره .
قال أبو العباس: في مذهب الإمام أحمد وغيره نزاع . قيل: يستحب صوم رجب وشعبان . وقيل: يكره . فيفطر ناذرهما بعض رجب .
وذكر في الغنية: أنه يستحب صوم أول يوم من رجب ، وأول خميس منه . والسابع والعشرين وآخر السنة وأولها وصوم أيام الأسبوع وصلاة في لياليها . وذكر أشياء ، واحتج بأخبار ليست بحجة . واعتمد على ما [ جمعه أبو الحسن ابن البنا من أصلنا في هذا الباب ] [2] . قاله في الفروع .
[ رجب مصروف ] [3] الشهر الفرد من الأشهر الحرم . وسمي رجبًا ؛ من الترجيب ،
(1) ... وقع هنا تلف في الأصل .
(2) ... ما بين المعكوفين استدرك من الفروع 3/122 .
(3) ... ما بين المعكوفين استدرك من المطلع 1/154 .