ما يدل على خلافه . وهو ظاهر كلامهم .
فوائد:
لو أفسد العبد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء . والصحيح من المذهب: صحة القضاء في حال الرق . وقيل: لا يصح .
فعلى المذهب: ليس لسيده منعه منه . حكاه القاضي في شرح المذهب . نقله عنه الشيخ زين الدين بن رجب .
وإن لم يكن بإذنه ، ففي منعه من القضاء وجهان ، كالمنذور . وأطلقهما المجد في شرحه ، وصاحب الفروع ، وقال في باب محظورات الإحرام في أحكام العبد فإنه قال: كالمنذور .
والمذهب: له منعه من المنذور كما تقدم .
وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار؟ فيه الخلاف المتقدم في الحر الصغير .
وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام . فإن خالف فحكمه كالحر ، على ما تقدم ، يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام .
وإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة: فإنه يمضي فيها . ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء ، على من المذهب . وقال ابن عقيل: عندي أنه لا يصح . انتهى .
ويلزمه حكم جنايته كحر معسر .
وإن تحلل بحصر أو حلله سيده: لم يتحلل قبل الصوم . وليس له منعه . نص عليه .
وقيل: في إذنه فيه ، وفي صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان . قاله في الفروع .
وإن قلنا يملك بالتمليك ووجد الهدي لزمه .
وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه . ذكره في الفصول . وإن أفسد حجه صام . وكذا إن تمتع أو أقرن . وذكر القاضي: أنه على سيده إن أذن فيه . انتهى . ورده الموفق . وقال في الرعايتين والحاويين: وهدي تمتع العبد وقرانه عليه . وقيل: على سيده إن أذن فيهما . وقيل: ما لزمه من دم فعلى سيده ، إن أحرم بإذنه وإلا صام . قال