في الكبرى: قلت: بل يلزمه وحده .
وأما أحكام المرأة: فإذا أحرمت ، فلا يخلو: إما أن يكون بواجب أو بتطوع . فإن كان بواجب فلا يخلو: إما أن يكون بنذر أو بحجة الإسلام . وإن كان بتطوع فلا يخلو: إما أن يكون بإذنه أو بغير إذنه .
فإن كان بتطوع بغير إذنه: فجزم المصنف بأن له تحليلها . وهو المذهب ، وإحدى الروايتين . اختاره جماعة . منهم الموفق والشارح . وقالا: هذا ظاهر المذهب . وقال ابن حامد: وهو ظاهر كلام الخرقي . وجزم به ابن منجى في شرحه ، والمنور وغيرهما .
والرواية الثانية: لا يملك تحليلها . اختاره القاضي وابنه أبو الحسين . قال ناظم المفردات: هذا الأشهر . قال الزركشي: وهي أصرحهما . وهو من المفردات . وقدمه في المحرر . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والفروع وغيرهم .
وإن أحرمت بنفل بإذنه: فليس له تحليلها قولًا واحدًا . وله الرجوع ما لم تحرم .
وإن أحرمت بنذر بغير إذنه ، فإن قلنا في إحرامها بالتطوع بغير إذنه: لا يملك تحليلها ، فهنا بطريق أولى . وإن قلنا: يملك تحليلها هناك ، فهل يملك تحليلها هنا؟ فيه روايتان . وأطلقهما في الفروع والمغني والشرح وغيرهم .
إحداهما: يملك تحليلها . وهو ظاهر كلام بعضهم .
والثانية: ليس له تحليلها . وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من علمائنا . وجزم به ابن رزين في شرحه . قال في المغني: في مكان وليس له منعها من الحج المنذور . وقدمه في المحرر . قال الزركشي: وهو المذهب المنصوص . وبه قطع الشيخان . وهو ظاهر كلام المصنف .
وقيل: له تحليلها إن كان النذر غير معين . وإن كان معينًا لم يملك . وجزم به في الرعاية الكبرى .
وإن أحرمت بنذر بإذنه: لم يملك تحليلها قولًا واحدًا .
فائدة:
حيث جاز له تحليلها فحللها ، فلم تقبل: أثمت . وله مباشرتها .