فهرس الكتاب

الصفحة 1978 من 3562

قال: ( الربا عبارة عن التفاضل في أشياء والنسأ في أشياء ، فيحرم التفاضل في بيع كل مكيل أو موزون بجنسه وإن قلاّ ) .

ش: أما كون يحرم التفاضل في أشياء والنسأ في أشياء ، فلأن منه ما يحرم فيه التفاضل ومنه ما يحرم فيه النسأ .

وأما كون ربا الفضل يحرم ، فلأنه ربا ، فيدخل فيما تقدم ذكره في أول الباب .

فإن قيل: فقد قال صلى الله عليه وسلم: (( لا رِبا إلا في النَّسيئَة ) ) [1] . رواه البخاري .

قيل: الحديث يحمل على الجنسين ، بدليل ما تقدم من الأحاديث . ثم هو مرجوح بالنسبة إلى ما تقدم ؛ لأنه مجمل وما تقدم مفصل .

ويؤيده ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( الذهبُ بالذهبِ مِثلًا بمثل ، والتمرُ بالتمرِ مِثلًا بمثل ، والبُرُّ بالبُرِّ مِثلًا بمثل ، والمِلحُ بالملحِ مِثلًا بمثل ، والشعيرُ بالشعيرِ مِثلًا بمثل فمن زَاد أو ازْدَادَ فقد أرْبَى ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) ) [2] . رواه الإمام أحمد ومسلم .

واعلم أن هذه الأشياء الستة على ضربين:

أحدهما: الذهب والفضة: وفيهما وصفان: الوزن والثمنية . وهي النقدية ، أعني كونهما ثمن الأشياء في الأصل .

والثاني: الأربعة الأخر: البر والشعير والتمر والملح ، وهي مشتملة بالجملة على الكيل والاقتيات والطُّعْم ، أعني كونهما مطعومات .

ثم اختلف العلماء هاهنا ، فمنهم من قصر الربا على هذه الأشياء الستة المنصوص عليها ، وهو قول نفاة القياس ، وحكي عن طاووس وقتادة ، لأن الأصل جواز التفاضل مطلقًا ، ترك محل النص ، فما عداه على الأصل .

ومنهم من ألحق بها ما في معناها بعلة جامعة بينهما ، وهم القياسيون من الأئمة

(1) ... أخرجه البخاري في البيوع ، باب بيع الدينار بالدينار نساءً 2/762ح2069 . ومسلم في المساقاة ، باب بيع الطعام مثلًا بمثل 3/1218ح1596 .

(2) ... أخرجه مسلم في المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالوق نقدًا 3/1211ح1587 . وأحمد 5/320ح22779 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت